العلامة الحلي

381

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأما ما روي في الشاذ من قول ان عليا ولي الله ، وآل محمد خير البرية « 1 » فمما لا يعول عليه . قال الشيخ في المبسوط : فإن فعله لم يكن آثما « 2 » . وقال في النهاية : كان مخطئا « 3 » . المسألة السادسة : التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول ( الصلاة خير من النوم ) ذهب إليه أكثر علمائنا « 4 » ، وهو قول الشافعي « 5 » . وأطبق الجمهور على استحبابه في الغداة ، لكن ، عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته ، فرواية كما قلناه ، والأخرى : ان التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته : حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين « 6 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عبد الله بن زيد « 7 » ، فإنه لم يذكره في أذانه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ومن طريق الخاصة : رواية زرارة والفضيل ، عن الباقر عليه السلام في حكاية أذان الملك « 8 » .

--> « 1 » الفقيه 1 : 188 ، الوسائل 4 : 648 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 25 . « 2 » المبسوط 1 : 99 . « 3 » النهاية : 69 . « 4 » منهم : الطوسي في النهاية : 67 ، والمرتضى في الانتصار : 39 ، وابن البراج في المهذب 1 : 59 . « 5 » الام 1 : 85 ، المهذب للشيرازي 1 : 56 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 12 ، المجموع 3 : 92 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ، بداية المجتهد 1 : 106 ، نيل الأوطار 2 : 18 . « 6 » بدائع الصنائع 1 : 148 ، المبسوط للسرخسي 1 : 130 ، الجامع الصغير للشيباني : 83 ، الهداية للمرغيناني 1 : 41 ، شرح فتح القدير 1 : 214 ، المغني 1 : 454 . « 7 » سنن ابن ماجة 1 : 232 حديث 706 ، سنن أبي داود 1 : 135 حديث 499 ، مسند أحمد 4 : 42 - 43 ، سنن الدارمي 1 : 269 ، سنن البيهقي 1 : 390 - 391 . « 8 » التهذيب 2 : 60 حديث 210 ، الاستبصار 1 : 305 حديث 1134 ، الوسائل 4 : 644 الباب 19 من أبواب الأذان والإقامة ، حديث 8 .