العلامة الحلي
368
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثاني : السجود على القطن والكتان أولى من السجود على الثلج ، لأنه من نبات الأرض بخلاف الثلج ، لأنه من نبات الأرض بخلاف الثلج الذي ليس بأرض ولا منها . ويؤيده : حديث منصور بن حازم « 1 » . الثالث : روى الشيخ ، عن داود الصرمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام ، قلت له : اني أخرج في هذا الوجه وربما لم يكن موضع أصلي فيه من الثلج فكيف أصنع ؟ قال : « إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد عليه ، وإن لم يمكنك فسوه واسجد عليه » « 2 » . الرابع : فعل هذه الصلاة على ما ذكرناه لا يستتبع القضاء ، لأنها مأمور بها ، فكانت مجزئة كغيرها . الخامس : روى الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المريض ؟ فقال : « يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو الأفضل من الإيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة ، أو على عود ، أو على سواك » « 3 » . السادس : لا يجوز السجود على الوحل لعدم استقرار الجبهة عليه . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو ؟ قال : « إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض » « 4 » .
--> « 1 » التهذيب 2 : 308 حديث 1247 ، الوسائل 3 : 597 الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 7 . « 2 » التهذيب 2 : 310 حديث 1256 ، الاستبصار 1 : 336 حديث 1263 ، الوسائل 3 : 457 الباب 28 من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 . « 3 » التهذيب 2 : 311 حديث 1264 ، الوسائل 3 : 606 الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 1 ، 2 . « 4 » التهذيب 2 : 312 حديث 1267 ، وص 376 حديث 1562 ، الوسائل 3 : 442 الباب 15 من أبواب مكان المصلي ، حديث 9 .