العلامة الحلي

364

منتهى المطلب ( ط . ج )

الثالث : روى الشيخ ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يكون الكدس من الطعام مطينا مثل السطح ؟ قال : « صل عليه » « 1 » وهذه الرواية مناسبة للمذهب ، ولا ينافيها ما رواه الشيخ ، عن محمد بن مضارب « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن كدس حنطة مطين أصلي فوقه ؟ فقال : « لا تصل فوقه » قلت : فإنه مثل السطح مستو ، فقال : « لا تصل عليه » « 3 » لأن هذه الرواية محمولة على الكراهية . قال الشيخ : ولا بأس به « 4 » . الرابع : لا بأس بالسجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط . قال الشيخ : ولا يجوز إذا كانت معمولة بالسيور إن كانت ظاهرة تشمل الجبهة « 5 » . روى الجمهور ، عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يصلي على الخمرة « 6 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » « 7 » .

--> « 1 » التهذيب 2 : 309 حديث 1253 ، الاستبصار 1 : 400 حديث 1528 ، الوسائل 3 : 470 الباب 39 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 2 » محمد بن مضارب ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) تارة بقوله : محمد بن مضارب ، كوفي ، وأخرى بقوله : محمد بن المضارب كوفي يكنى : أبا المضارب . « 3 » التهذيب 2 : 309 حديث 1252 ، الاستبصار 1 : 400 حديث 1529 ، الوسائل 3 : 470 الباب 39 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 . « 4 » التهذيب 2 : 309 ، الاستبصار 1 : 400 . « 5 » المبسوط 1 : 90 ، النهاية : 102 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 107 ، صحيح مسلم 1 : 458 حديث 513 ، سنن ابن ماجة 1 : 328 حديث 1028 ، سنن أبي داود 1 : 176 حديث 656 ، سنن الترمذي 2 : 151 حديث 331 ، سنن النسائي 2 : 57 . « 7 » التهذيب 2 : 305 حديث 1234 ، الاستبصار 1 : 335 حديث 1259 ، الوسائل 3 : 594 الباب 2 من أبواب ما يسجد عليه ، حديث 2 .