العلامة الحلي

348

منتهى المطلب ( ط . ج )

وتكره في أرض الثلج ، لرواية عبد الله بن الفضل « 1 » . مسألة : وتكره الصلاة في مجرى الماء . ذهب إليه علماؤنا . لرواية عبد الله بن الفضل ، ولأنه يشبه الطريق ، وقد مضى بيان الكراهية هناك « 2 » . فروع : الأول : تكره الصلاة في السفينة ، لأنه يكون قد صلى في مجرى الماء . وكذا لو صلى على ساباط تحته نهر يجري ، أو ساقية . الثاني : هل يشترط في الكراهية جريان الماء ؟ عندي فيه توقف أقربه عدم الاشتراط . الثالث : لا فرق بين الماء الطاهر والنجس في ذلك . الرابع : هل تكره الصلاة على الماء الواقف ؟ فيه تردد أقربه الكراهية . مسألة : وتكره الصلاة في ثلاثة مواطن بطريق مكة : البيداء ، وذات الصلاصل ، وضجنان . وتكره الصلاة في وادي الشقرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان » « 3 » . وفي الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنا كنا في البيداء في آخر الليل ، فتوضأت واسكت وأنا أهم بالصلاة ، ثمَّ كأنه دخل قلبي شيء ، فهل يصلي في البيداء في المحمل ؟ فقال : « لا تصل في

--> « 1 » تقدمت في ص 311 . « 2 » راجع ص 328 . « 3 » التهذيب 2 : 375 حديث 1560 ، الوسائل 3 : 451 الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 .