العلامة الحلي

338

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن الفضل بن العبّاس انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ببادية ليس بين يديه سترة ، وكلبة وحمار لنا يعبثان بين يديه ما يأبى ذلك . وعن عائشة قالت : كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي صلاته من اللَّيل كلَّها وأنا معترضة بينه وبين القبلة « 1 » . وعن زينب بنت أمّ سلمة « 2 » مررت بين يديّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فلم يقطع صلاته « 3 » . ومن طريق الخاصّة : رواية أبي بصير ، وقد تقدّمت « 4 » . ولأنّها صلاة شرعيّة يتوقّف إبطالها على الشّرع ، ولم يثبت . احتجّ أحمد « 5 » بما رواه أبو هريرة قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : ( يقطع الصّلاة المرأة ، والحمار ، والكلب ، ويقي ذلك مثل مؤخّرة الرّحل ) « 6 » . والجواب : انّه منسوخ بما ذكرناه من الأحاديث .

--> « 1 » صحيح البخاريّ 1 : 107 ، 136 ، 137 ، صحيح مسلم 1 : 366 حديث 512 وص 511 حديث 774 ، سنن أبي داود 1 : 189 حديث 710 - 711 ، سنن ابن ماجة 1 : 307 حديث 956 ، سنن النّسائيّ 1 : 101 ، مسند أحمد 6 : 37 ، 199 ، 231 ، سنن الدّارميّ 1 : 238 ، نيل الأوطار 3 : 9 حديث 1 . في بعض المصادر بتفاوت يسير . « 2 » زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم ، وأمّها أمّ سلمة ، ولدت بأرض الحبشة وكان اسمها برّة فسمّاها رسول اللَّه ( ص ) زينب ، روت عن النّبيّ ( ص ) وعن أمّها وعائشة وزينب بنت جحش ، وروى عنها ابنها أبو عبيدة وحميد بن نافع وعروة بن الزّبير وغيرهم . ماتت سنة 73 ه‍ . أسد الغابة 5 : 468 ، تهذيب التّهذيب 12 : 421 . « 3 » سنن ابن ماجة 1 : 305 حديث 947 ، مسند أحمد 6 : 294 ، نيل الأوطار 3 : 15 حديث 4 . « 4 » تقدّمت في ص 337 . « 5 » المغني 2 : 81 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 668 ، المجموع 3 : 250 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 365 حديث 511 ، سنن ابن ماجة 1 : 305 حديث 950 ، مسند أحمد 2 : 425 ، كنز العمّال 7 : 350 حديث 19222 ، نيل الأوطار 3 : 11 حديث 1 .