العلامة الحلي

294

منتهى المطلب ( ط . ج )

تفضل صلاته وحده بسبع وعشرين درجة ) « 1 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة تكون خمسا وعشرين صلاة » « 2 » وذلك مطلق في حق العاري والمكتسي ، فيتناولهما بمفهومه . ولأنه قدر على الصلاة جماعة من غير ضرر ، فأشبه المستترين . فروع : الأول : اختلف علماؤنا في كيفية صلاتهم جماعة مع اتفاقهم على أنهم يصلون جلوسا ، فالذي اختاره الشيخ ان الإمام يتقدمهم بركبتيه ويركع ويسجد بالإيماء ، والمأمومون يركعون ويسجدون كالمستترين « 3 » . والذي ارتضاه المفيد « 4 » ، والسيد المرتضى : ان صلاة المأمومين كصلاة الإمام بالإيماء في الركوع والسجود « 5 » . احتج الشيخ بما رواه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوم قطعت عليهم الطريق وأخذت ثيابهم فبقوا عراة وحضرت الصلاة كيف يصنعون ؟ فقال : « يتقدمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 6 » . وادعى ابن إدريس الإجماع « 7 » على ما ذهب إليه السيد المرتضى ، وهو جهل

--> « 1 » صحيح البخاري 1 : 165 ، صحيح مسلم 1 : 451 حديث 250 . « 2 » التهذيب 3 : 25 حديث 85 ، الوسائل 5 : 370 الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة ، حديث 1 . « 3 » المبسوط 1 : 88 ، النهاية : 130 . « 4 » المقنعة : 36 . « 5 » جمل العلم والعمل : 80 . « 6 » التهذيب 2 : 365 حديث 1514 ، الوسائل 3 : 328 الباب 51 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 7 » السرائر : 80 .