العلامة الحلي
281
منتهى المطلب ( ط . ج )
وأحمد « 1 » . وقال الشيخان : يصلي جالسا إن كان بحيث يراه أحد ، وإلا قائما ويومئ لركوعه وسجوده « 2 » . وقال مالك « 3 » ، والشافعي : يصلي قائما بركوع وسجود « 4 » . والأقرب ما قاله الشيخان . لنا : انه مع حالة الأمن من الرأي متمكن من القيام فيجب عليه ، والمانع وهو كشف العورة لا يظهر أثره مع الأمن ، فلا يعتد به . أما مع الخوف من المطلع فإنه يجب عليه الاستتار ولا يتمكن إلا بالجلوس والإيماء ، فيكون واجبا . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة ، قال : « يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلى جالسا » « 5 » . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت الصلاة كيف يصلي ؟ قال : « إن أصحاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته في الركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم » « 6 » .
--> « 1 » المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 500 ، الكافي لابن قدامة 1 : 145 ، الإنصاف 1 : 464 ، المجموع 3 : 183 . « 2 » المفيد في المقنعة : 36 ، والطوسي في : النهاية : 130 ، والمبسوط 1 : 87 ، والخلاف 1 : 142 ، مسألة 151 . « 3 » المدونة الكبرى 1 : 95 ، المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 500 ، المجموع 3 : 183 . « 4 » الأم 1 : 91 ، المجموع 3 : 182 ، وج 2 : 335 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 362 ، المبسوط للسرخسي 1 : 186 ، المغني 1 : 664 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 500 . « 5 » التهذيب 2 : 365 حديث 1516 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 6 » التهذيب 2 : 365 حديث 1515 وج 3 : 296 حديث 900 ، الوسائل 3 : 326 الباب 50 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 .