العلامة الحلي

275

منتهى المطلب ( ط . ج )

الرجل لنفسه « 1 » . لنا : الإجماع وخلافه لا اعتداد به . وما رواه الجمهور ان عمر كان ينهى الإماء عن التقنع . روى أبو قلابة ان عمر بن الخطاب كان لا يدع أمة تتقنع في خلافته ، وضرب أمة لآل أنس رآها مقنعة ، وقال اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر « 2 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين » « 3 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قلت : رحمك الله ، الأمة تغطي رأسها إذا صلت ؟ فقال : « ليس على الأمة قناع » « 4 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قلت : الأمة تغطي رأسها ؟ فقال « لا » « 5 » ولأنها أمة ، فلا يجب عليها ستر رأسها كغير المزوجة والمتسرى بها . وأما الصبية فعدم الوجوب في حقها ظاهر ، لسقوط التكليف عنها . ويؤيده : ما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالمرأة المسلمة أن تصلي وهي مشكوفة الرأس » « 6 » .

--> « 1 » المغني 1 : 674 ، بداية المجتهد 1 : 116 . « 2 » المغني 1 : 674 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 492 . « 3 » التهذيب 2 : 217 حديث 854 ، الاستبصار 1 : 389 حديث 1479 ، الوسائل 3 : 295 الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث 10 . « 4 » التهذيب 2 : 217 حديث 855 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 5 » التهذيب 2 : 218 حديث 859 ، الاستبصار 1 : 390 حديث 1483 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 6 » التهذيب 2 : 218 حديث 857 ، الاستبصار 1 : 389 حديث 1481 ، الوسائل 3 : 297 الباب 29 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 ، وفيها : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة .