العلامة الحلي
269
منتهى المطلب ( ط . ج )
ليست من العورة » « 1 » . وعن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستورة بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » « 2 » ولأن ما عداهما ليس محل الحدث ، فلا يكون عورة كالساق . احتج المخالف « 3 » بما رواه أحمد عن جرهد « 4 » ان رسول الله صلى الله عليه وآله رآه قد كشف عن فخذه ، فقال : ( غط فخذك فإن الفخذ من العورة ) « 5 » . وبما رواه أبو داود ان النبي صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام : ( لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) « 6 » . وعن أبي أيوب الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة ) « 7 » . والجواب : يحمل ما ذكر تموه على الاستحباب جمعا بين الأخبار . فروع : الأول : الحر والعبد في ذلك سواء ، لعموم الأحاديث فيهما .
--> « 1 » التهذيب 1 : 374 حديث 1150 ، الوسائل 1 : 364 الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 1 : 374 حديث 1151 ، الوسائل 1 : 365 الباب 4 من أبواب آداب الحمام ، حديث 2 . « 3 » المغني 1 : 652 . « 4 » جرهد بن خويلد بن بجرة . الأسلمي يكنى أبا عبد الرحمن ، من أهل الصفة ، وشهد الحديبية ، روى عن النبي . مات بالمدينة في خلافة يزيد . « 5 » مسند أحمد 3 : 478 - 479 ، المغني 1 : 652 . « 6 » سنن أبي داود 4 : 40 حديث 4051 . « 7 » سنن الدارقطني 1 : 231 حديث 5 .