العلامة الحلي

260

منتهى المطلب ( ط . ج )

السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما ؟ قال : « يكشف موضع السجود » « 1 » . وسيأتي تمام البحث فيه . الثاني : الشرط سماع قراءة نفسه لرواية الحلبي . الثالث : يكره للمرأة النقاب في الصلاة مع الاختيار ، لما رواه الشيخ في الموثق ، عن سماعة ، قال : سألته عن المرأة تصلي متنقبة ؟ قال : « إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به ، وان أسفرت فهو أفضل » « 2 » . الرابع : قال الشيخان « 3 » ، والسيد المرتضى : يكره للرجل أن يصلي وعليه قباء مشدود ، إلا أن يكون في حال الحرب فلا يتمكن أن يحله ، فيجوز ذلك للاضطرار « 4 » . قال الشيخ في التهذيب : ذكر هذا علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبرا مسندا « 5 » . مسألة : ولا بأس أن يصلي الإنسان ومعه فأرة المسك ، لأنها طاهرة ، روى الشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي في جيبه أو ثيابه ؟ فقال : « لا بأس بذلك » « 6 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر « 7 » ، قال : كتبت إليه - يعني أبا محمد عليه

--> « 1 » التهذيب 2 : 229 حديث 899 ، الوسائل 3 : 306 الباب 34 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 2 » التهذيب 2 : 230 حديث 904 ، الوسائل 3 : 305 الباب 33 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 3 » المفيد في المقنعة : 25 ، والطوسي في المبسوط 1 : 83 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 2 : 99 . « 5 » التهذيب 2 : 232 . « 6 » التهذيب 2 : 362 حديث 1499 ، الوسائل 3 : 314 الباب 41 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 7 » عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع الحميري : أبو العباس القمي ، شيخ القميين ووجههم ، قدم الكوفة سنة نيف وتسعين ومائتين وصنف كتبا كثيرة ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الهادي والعسكري ( ع ) ، وأبدل في نسخة من رجال الشيخ في باب أصحاب الهادي ( ع ) عبد الله ب‍ « علي بن عبد الله » وهو من زيادة النساخ ، وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة . رجال النجاشي : 219 ، رجال الطوسي : 419 ، 432 ، رجال العلامة : 106 .