العلامة الحلي
255
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثّالث : هل هذا الحكم ثابت في حقّ جميع الكفّار وإن كانوا حربيّن ؟ الأقرب نعم ، لأنّ المقتضي لجواز الصّلاة وهو الطَّهارة الأصليّة السّالم عن معارضة العلم بالنّجاسة الحاصلة بالمباشرة سار فيهم ، فيثبت الحكم . الرّابع : لو استعار ثوبا من غيره فصلَّى فيه أيّاما ، ثمَّ أخبره صاحبه انه كان نجسا لم يعد شيئا من صلاته ، لأنها وقعت على الوجه المشروع ، فلا يستعقب القضاء . ويؤيده : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثمَّ ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلي فيه ؟ قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » « 1 » . مسألة : ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل . وقال الشيخ في المبسوط : لا يجوز « 2 » . ويمكن أن يكون المراد بذلك الكراهية ، فإنه كثيرا ما يستعمل هذه الصيغة في هذا المعنى ، لما رواه عمر بن خالد « 3 » ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ومحمد بن مروان ، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، قالا : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان جبرئيل أتاني فقال : انا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد » « 4 » « 5 » . ونفور الملائكة يؤذن بالكراهية .
--> « 1 » التهذيب 2 : 360 حديث 1490 ، الاستبصار 1 : 180 حديث 631 ، الوسائل 2 : 1060 الباب 40 من أبواب النجاسات ، حديث 6 . « 2 » المبسوط 1 : 84 . « 3 » عمرو بن خالد : أبو خالد الواسطي ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر ( ع ) قائلا : عمرو بن خالد الواسطي بتري ، وصرح الكشي بأنه من رؤساء الزيدية . رجال النجاشي : 288 ، رجال الطوسي : 131 ، رجال الكشي : 390 . « 4 » الكافي 3 : 393 حديث 26 ، التهذيب 2 : 377 حديث 1569 ، الوسائل 3 : 465 الباب من أبواب مكان المصلي ، حديث 3 . « 5 » الكافي 3 : 393 حديث 27 ، التهذيب 2 : 377 حديث 1570 ، الوسائل 3 : 464 الباب 33 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 .