العلامة الحلي
234
منتهى المطلب ( ط . ج )
الثالث : يستحب الصلاة في النعل العربية . ذهب إليه علماؤنا ، روى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيته يصلي في نعليه لم يخلعهما ، وأحسبه قال : « ركعتي الطواف » « 1 » . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة ولم أره ينزعهما قط « 2 » . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإن ذلك من السنة » « 3 » وعبد الله ثقة ، فإخباره بأنه من السنة يدل على الثبوت . وعن علي بن مهزيار في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى حين زالت الشمس يوم التروية ست ركعات خلف المقام وعليه نعلاه لم ينزعها « 4 » . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا صليت فصل في نعليك إذا كانت طاهرة فإنه يقال ذلك من السنة » « 5 » . مسألة : وتحرم الصلاة في الثوب النجس عدا ما عفى عنه من النجاسات . وقد تقدم « 6 » ، بلا خلاف بين علماء الإسلام .
--> « 1 » التهذيب 2 : 233 حديث 915 ، الوسائل 3 : 308 الباب 37 من أبواب لباس المصلي ، حديث 3 . « 2 » التهذيب 2 : 233 حديث 916 ، الوسائل 3 : 308 الباب 37 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 3 » التهذيب 2 : 233 حديث 917 ، الوسائل 3 : 309 الباب 37 من أبواب لباس المصلي ، حديث 7 . « 4 » التهذيب 2 : 233 حديث 918 ، الوسائل 3 : 309 الباب 37 من أبواب لباس المصلي ، حديث 6 . « 5 » التهذيب 2 : 233 حديث 919 ، الوسائل 3 : 308 الباب 37 من أبواب لباس المصلي ، حديث 5 . « 6 » تقدم في الجزء الثالث ص 242 .