العلامة الحلي
23
منتهى المطلب ( ط . ج )
السّلام عن صلاة النّافلة بالنّهار في السّفر ؟ فقال : « يا بنيّ لو صلحت النّافلة في السّفر تمّت الفريضة » « 1 » . وعن صفوان بن يحيى قال : سألت الرّضا عليه السّلام عن التّطوّع بالنّهار وأنا في سفر ؟ فقال « 2 » : « لا » . أمّا صلاة العشاء ، فإنّا نسقط نافلتها ، فلا ينتقض ما ذكرناه بها ، والأربع السّابقة عليها نافلة المغرب وهي لا تقصّر ، فكذا نافلتها . وفي الصّحيح ، عن سيف التّمّار « 3 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، « إنّما فرض اللَّه على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء إلَّا صلاة اللَّيل على بعيرك حيث توجّه بك » « 4 » وهذه الرّواية تدلّ على صلاة اللَّيل خاصّة . وأمّا نافلة المغرب ، فيدلّ عليها ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الحارث بن المغيرة قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في السّفر ولا في الحضر ، وكان أبي لا يدع ثلاث عشرة ركعة باللَّيل في سفر ولا حضر » « 5 » . وفي الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « صلّ صلاة اللَّيل والوتر والركعتين في المحمل » « 6 » .
--> « 1 » التّهذيب 2 : 16 حديث 44 ، الاستبصار 1 : 221 حديث 780 ، الوسائل 3 : 60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 4 . « 2 » التّهذيب 2 : 16 حديث 45 ، الاستبصار 1 : 221 حديث 781 ، الوسائل 3 : 60 الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 5 . « 3 » سيف بن سليمان التّمّار ، كوفيّ روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) وعنونه في الفهرست ب : سيف التّمّار . وثّقه المصنّف في الخلاصة . رجال النّجاشيّ : 189 ، رجال الطَّوسيّ : 215 ، الفهرست : 78 ، رجال العلَّامة : 82 . « 4 » التّهذيب 2 : 16 حديث 43 ، الوسائل 3 : 62 الباب 22 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 3 . « 5 » التّهذيب 2 : 15 حديث 39 ، الوسائل 3 : 65 الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 9 . « 6 » التّهذيب 2 : 15 حديث 42 ، الوسائل 3 : 66 الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ، حديث 2 .