العلامة الحلي

214

منتهى المطلب ( ط . ج )

أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن « 1 » الفراء والسمور ، والسنجاب ، والثعالب وأشباهه ؟ قال : « لا بأس بالصلاة فيه » « 2 » . وعن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء ، والسمور ، والفنك ، والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 3 » . والروايات الأولى أكثر ، وهي أيضا أشهر بين الأصحاب ، فالعمل بمضمونها أولى ، ولأن فيها احتياطا للعبادة . مسألة : وفي التكة ، والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال ، الأحوط المنع ، عملا بعموم الأحاديث الدالة على النهي عن الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه « 4 » ، ودليل الاحتياط للعبادة ، لكن الشيخ قال في التهذيب عقيب ما رواه في الصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » « 5 » : انه يحتمل أن يكون المراد به ، إذا كان على مثل القلنسوة أو ما أشبهها مما لا تتم الصلاة بها . واستدل على تأويله بما رواه في الصحيح ، عن محمد بن عبد الجبار « 6 » ، قال :

--> « 1 » « ح » « ق » بزيادة : لباس . « 2 » التهذيب 2 : 210 حديث 825 ، الاستبصار 1 : 384 حديث 1459 ، الوسائل 3 : 254 الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 3 » التهذيب 2 : 210 ، حديث 825 ، الاستبصار 1 : 384 حديث 1459 ، الوسائل 3 : 254 الباب 4 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 4 » الوسائل 3 : 272 الباب 14 من أبواب لباس المصلي . « 5 » التهذيب 2 : 206 حديث 809 ، الاستبصار 1 : 382 حديث 1447 ، الوسائل 3 : 259 الباب 7 من أبواب لباس المصلي ، حديث 9 . « 6 » محمد بن عبد الجبار ، عده الشيخ في رجاله بهذا العنوان من أصحاب الإمام الجواد ( ع ) ، وبإضافة : وهو ابن أبي صهبان قمي ثقة من أصحاب الإمام الهادي ( ع ) ، وبعنوان : محمد بن أبي الصهبان من أصحاب الإمام العسكري ( ع ) . وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة ، وقال : قمي من أصحاب أبي الحسن الثالث . رجال الطوسي : 407 ، 423 ، 435 ، رجال العلامة : 142 .