العلامة الحلي

203

منتهى المطلب ( ط . ج )

وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ( لا تنتفعوا من الميتة بشيء ) « 1 » وهو عام . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة ، قال : « لا تصل في شيء منه ولا في شسع » « 2 » . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : « لا ، ولو دبغ سبعين مرة » « 3 » . وفي الصحيح ، عن علي بن المغيرة « 4 » ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » قلت : بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال : « ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها » فقال : « تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله ، وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابا ! أي تذكى » « 5 » .

--> « 1 » المغني 1 : 85 . « 2 » التهذيب 2 : 203 حديث 793 ، الوسائل 3 : 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، حديث 2 . « 3 » التهذيب 2 : 203 حديث 794 ، الوسائل 3 : 249 الباب 1 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 4 » علي بن المغيرة أو أبو المغيرة - واسم أبو المغيرة : حسان - الزبيدي الأزرق ، وثقة النجاشي في ترجمة ابنه الحسن بن علي بن أبي المغيرة بقوله : هو وأبوه ثقتان ، عده الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق ( ع ) وذكره المصنف في القسم الأول من الخلاصة وقال : ثقة . رجال النجاشي : 49 ، رجال الطوسي : 131 ، 241 ، رجال العلامة : 103 . « 5 » التهذيب 2 : 204 حديث 799 ، الوسائل 2 : 1080 الباب 61 من أبواب النجاسات ، حديث 2 وفي أكثر النسخ وبعض المصادر : زوجة النبي ( ص ) .