العلامة الحلي
174
منتهى المطلب ( ط . ج )
القبلة يمينا [ أ ] « 1 » وشمالا ؟ قال : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » « 2 » . فروع : الأول : لو لم يتسع الوقت لأربع صلى ما يتسع له الوقت ثلاثا ، أو اثنين ، أو واحدة بحسب ضيق الوقت وسعته ، وكذا لو منع بعدو أو سبع ، ويتخير في الواحدة بين الواجبة والساقطة ، لأن التقدير عدم الترجيح ، فلا اختصاص للبعض بالوجوب إلا بحسب الخيرة . الثاني : لا يجوز الاجتهاد مع إمكان العلم ، لأن الاستقبال مع اليقين ممكن ، فيسقط حكم الظن . الثالث : لو صلى عن اجتهاد إلى جهة ، ثمَّ أراد أن يصلي أخرى ، قال الشيخ في المبسوط : يعيد اجتهاده إلا أن يعلم أن الأمارات لم تتغير « 3 » . وهو قول الشافعي « 4 » ، وأحمد « 5 » . فلو تغير اجتهاده في الصلاة الثانية لم يعد الصلاة الأولى بغير خلاف فيما نعلمه . ولو تغير اجتهاده في الصلاة ، فإن كان منحرفا يسيرا استدار إلى القبلة وأتم ولا إعادة ، وإن كان مشرقا أو مغربا أو مستدبرا أعاد .
--> « 1 » أضفناه من بعض المصادر . « 2 » التهذيب 2 : 48 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 297 حديث 1095 ، الوسائل 3 : 228 الباب 10 من أبواب القبلة ، حديث 1 . « 3 » المبسوط 1 : 81 . « 4 » المهذب للشيرازي 1 : 68 ، المجموع 3 : 216 ، السراج الوهاج : 40 ، المغني 1 : 500 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 527 . « 5 » المغني 1 : 500 ، الكافي لابن قدامة 1 : 152 ، الإنصاف 2 : 18 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 527 .