العلامة الحلي

145

منتهى المطلب ( ط . ج )

العصر إلا صلى ركعتين « 1 » . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ ، عن سليمان بن هارون « 2 » ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن قضاء الصلاة بعد العصر ؟ قال : « نعم إنما هي النوافل فاقضها متى شئت » « 3 » . وفي الحسن ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء » « 4 » . وعن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر أو بعد العصر ؟ قال : « لا بأس بذلك » « 5 » . ومثله رواه محمد بن الفرج ، عن العبد الصالح عليه السلام « 6 » . الثاني : النهي الوارد هاهنا للكراهية ، لأن أخبارنا ناطقة بذلك « 7 » ، خلافا

--> « 1 » صحيح البخاري 1 : 154 ، صحيح مسلم 1 : 572 ذيل حديث 835 ، سنن أبي داود 2 : 25 حديث 1279 ، سنن الترمذي 1 : 347 ضمن حديث 184 ، سنن النسائي 1 : 281 ، مسند أحمد 6 : 176 ، سنن الدارمي 1 : 334 ، سنن البيهقي 2 : 458 بتفاوت في الجميع . « 2 » سليمان بن هارون مشترك بين العجلي والأزدي والنخعي ، عدهم الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ( ع ) بعد ما عد العجلي منهم من أصحاب الباقر ( ع ) وذكر المصنف الأخير في القسم الثاني من الخلاصة وضعفه . وقال المحقق المامقاني : يعرف الأخير برواية سيف بن عميرة عنه . رجال الطوسي : 124 ، 207 ، رجال العلامة : 225 ، تنقيح المقال 2 : 66 . « 3 » التهذيب 2 : 173 حديث 690 ، الاستبصار 1 : 290 حديث 1061 ، الوسائل 3 : 176 الباب 39 من أبواب المواقيت ، حديث 11 . « 4 » التهذيب 2 : 173 حديث 691 ، الاستبصار 1 : 290 حديث 1062 ، الوسائل 3 : 176 الباب 39 من أبواب المواقيت ، حديث 13 . « 5 » التهذيب 2 : 173 ، حديث 687 ، الاستبصار 1 : 289 حديث 1058 ، الوسائل 3 : 176 الباب 39 من أبواب المواقيت ، حديث 10 . « 6 » التهذيب 2 : 173 حديث 688 ، الاستبصار 1 : 289 حديث 1059 ، الوسائل 3 : 171 الباب 38 من أبواب المواقيت ، حديث 5 وص 177 الباب 39 حديث 19 . « 7 » الوسائل 3 : 170 الباب 38 من أبواب المواقيت .