العلامة الحلي
26
منتهى المطلب ( ط . ج )
وأصحاب الرأي « 1 » ولم يرخص عطاء في التّيمّم إلَّا عند عدم الماء « 2 » ، ونحوه عن الحسن في المجدور الجنب ، قال : لا بدّ من الغسل « 3 » . لنا : قوله تعالى * ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ ) * « 4 » وقوله * ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) * « 5 » . وما رواه الجمهور في حديث ابن عباس وجابر في الَّذي أصابته الشّجّة « 6 » وفي « 7 » حديث عمرو بن العاص حين تيمّم من خوف البرد « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن محمّد بن مسكين « 9 » وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قيل له : انّ فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فعسّلوه فمات ، فقال : « قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يمّموه ؟ انّ شفاء العي السّؤال » . قال الشّيخ وابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث : قال وروي ذلك في الكسير
--> « 1 » بدائع الصّنائع 1 : 48 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 122 ، الهداية للمرغيناني 1 : 25 ، شرح فتح القدير 1 : 108 ، 109 . « 2 » المغني 1 : 294 - 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، الجموع 2 : 285 ، بداية المجتهد 1 : 66 . « 3 » المغني 1 : 295 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 271 ، المجموع 2 : 285 . « 4 » البقرة : 195 . « 5 » النّساء : 29 . « 6 » سنن ابن ماجة 1 : 189 حديث 572 ، سنن أبي داود 1 : 93 حديث 337 ، سنن البيهقي 1 : 227 ، سنن الدّار قطني 1 : 190 - 191 حديث 4 - 7 ، مستدرك الحاكم 1 : 178 . « 7 » سنن أبي داود 1 : 93 حديث 336 ، سنن البيهقي 1 : 227 - 228 ، سنن الدّار قطني 1 : 189 حديث 3 . « 8 » سنن أبي داود 1 : 92 حديث 334 ، سنن البيهقي 1 : 225 ، مسند أحمد 4 : 203 ، مستدرك الحاكم 1 : 177 . « 9 » محمّد بن سكين أو مسكين بن عمّار النّخعيّ الجمّال ، ثقة ، روى أبوه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) . الفهرست : 151 ، رجال النّجاشيّ : 361 ، رجال العلَّامة : 158 .