العلامة الحلي
11
منتهى المطلب ( ط . ج )
الضّرورة . مسألة : لو فقد الماء حضرا بأن انقطع الماء عنه أو حبس ، وجب عليه التّيمّم والصّلاة . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال مالك « 1 » ، والثّوريّ ، والأوزاعي « 2 » ، والشّافعيّ « 3 » ، وحكاه الطَّحاويّ عن أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : أوّلا لا يصلَّي « 4 » . وهو قول أحمد في [ رواية ] « 5 » . وقال زفر : لا يصلَّي أصلا « 6 » قولا واحدا . لنا : ما رواه الجمهور ، عن أبي ذر ، عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله انّه قال : ( الصّعيد الطَّيّب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين ) « 7 » وهي عامّة . وما رووه عنه عليه السّلام انّه قال : ( جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا ، أينما أدركتني الصّلاة تيمّمت وصلَّيت ) [ 1 ] وذلك عام في السّفر والحضر .
--> [ 1 ] صحيح مسلم 1 : 371 حديث 521 ، سنن الدّار قطني 1 : 175 حديث 1 ، وفيهما : تربتها مكان ترابها ، سنن البيهقي 1 : 213 . وبهذا اللفظ من الخاصة انظر : عوالي اللئالي 2 : 13 ، 208 ، الوافي 1 : 4 ، دعائم الإسلام 1 : 120 - 121 . « 1 » المدوّنة الكبرى 1 : 44 ، بداية المجتهد 1 : 66 ، المغني 1 : 267 ، المجموع 2 : 305 ، ميزان الكبرى 1 : 124 . تفسير القرطبي 5 : 218 ، عمدة القارئ 4 : 7 . « 2 » المغني 1 : 267 ، المجموع 2 : 305 . « 3 » المجموع 2 : 305 ، ميزان الكبرى 1 : 124 ، بداية المجتهد 1 : 66 ، المغني 1 : 267 . « 4 » المبسوط للسّرخسي 1 : 123 ، بدائع الصّنائع 1 : 50 ، المغني 1 : 267 ، عمدة القارئ 4 : 7 ، المجموع 2 : 305 . « 5 » المغني 1 : 267 ، الكافي لابن قدامة 1 : 88 . « 6 » بدائع الصّنائع 1 : 50 ، المحلَّى 2 ، 139 ، تفسير القرطبي 5 : 218 ، المحلَّى 2 ، 118 ، عمدة القارئ 4 : 7 . « 7 » سنن التّرمذي 1 : 212 حديث 124 ، سنن النّسائي 1 : 171 ، مسند أحمد 5 : 180 ، مستدرك الحاكم 1 : 176 - 177 .