العلامة الحلي
67
منتهى المطلب ( ط . ج )
الطَّين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه فإنّ : ذلك توسيع من الله عزّ وجل » قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر ، وإن كان في موضع لا يجد إلَّا الطَّين فلا بأس أن يتيمّم منه » « 2 » . فروع : الأوّل : هل يشترط [ في ] [ 1 ] التّيمم بغبار هذه وما شابهها فقد التّراب أم لا ؟ عبارة الشّيخ « 4 » وأكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط « 5 » ، ونصّ ابن إدريس في كتابه عليه « 6 » ، والسّيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز « 7 » . وهو اختيار أبي حنيفة ، ومحمّد « 8 » . والوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب ، واختاره أبو يوسف « 9 » .
--> [ 1 ] أضفناه لاستقامة المعنى « 1 » التّهذيب 1 : 189 حديث 545 ، الاستبصار 1 : 158 حديث 545 ، الوسائل 2 : 972 الباب 9 من أبواب التّيمّم ، حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 189 حديث 546 ، الاستبصار 1 : 156 حديث 539 ، الوسائل 2 : 972 الباب 9 من أبواب التّيمّم ، حديث 4 . « 4 » النّهاية : 49 ، الخلاف : 391 مسألة - 107 - ، المبسوط 1 : 32 . « 5 » منهم المفيد في المقنعة : 8 ، وسلارّ في المراسم : 53 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 668 . « 6 » السّرائر : 26 . « 7 » جمل العلم والعمل : 52 - 53 . « 8 » بدائع الصّنائع 1 : 54 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 109 ، الهداية للمرغيناني 1 : 26 ، شرح فتح القدير 1 : 113 . « 9 » المبسوط للسّرخسي 1 : 109 ، بدائع الصّنائع 1 : 54 ، شرح فتح القدير 1 : 113 .