العلامة الحلي
59
منتهى المطلب ( ط . ج )
اختيار المفيد « 1 » ، وابن إدريس « 2 » ، وابن حمزة « 3 » ، وهو قول مالك « 4 » ، وأبي حنيفة « 5 » . وقال الشّافعيّ : لا يجوز إلَّا أن يعلق على يديه شيء من الغبار « 6 » . واختلف الأصحاب في التّرتيب ، فقال الشّيخ في النّهاية : ولا بأس بالتّيمّم بالأحجار وأرض النّورة ، وأرض الجصّ إذا لم يقدر على التّراب « 7 » . وقال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر انّ الصّعيد هو التّراب : سمّي بذلك لصعوده على وجه الأرض ، فإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها التّراب وضع يديه أيضا عليها ومسح بهما وجهه وكفّيه ، وليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار « 8 » . وقال ابن إدريس : ولا يعدل إلى الحجر إلَّا إذا فقد التّراب « 9 » . وبمثله قال ابن حمزة في الوسيلة « 10 » ، وأطلق الشّيخ في المبسوط والخلاف الجواز « 11 » . وتحرير البحث : انّ اسم الصّعيد إن تناول الحجر جاز التّيمّم به ، وإلَّا فلا ، ما لم يحصل عليه تراب ، فيجري مجرى الثّوب وشبهه ، والأقرب الأوّل ، لتناول اسم الأرض له . الثّاني يجوز التّيمّم بالرّمل ، لكنّه مكروه ، نصّ عليه الأصحاب . وهو قول أبي
--> « 1 » المقنعة : 8 . « 2 » السّرائر : 26 . « 3 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 668 . « 4 » بداية المجتهد 1 : 71 ، أحكام القرآن للجصّاص 4 : 30 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 78 . « 5 » عمدة القارئ 4 : 10 ، بداية المجتهد 1 : 71 ، المبسوط 1 : 109 . « 6 » الام 1 : 50 ، الام ( مختصر المزني ) 8 : 6 ، تفسير القرطبي 5 : 237 . « 7 » النّهاية : 49 . « 8 » المقنعة : 7 - 8 . « 9 » السّرائر : 26 . « 10 » الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) : 668 . « 11 » المبسوط 1 : 32 ، الخلاف 1 : 30 مسألة - 77 .