العلامة الحلي

96

منتهى المطلب ( ط . ج )

قدر ثلاث أصابع لم يجز ، وإن كان أقلّ جاز « 1 » . قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة : من أين أخذت هذا ؟ قال : الثّلاث أكثر الأصابع « 2 » . واحتجّ : مالك والأوزاعيّ بأنّه خفّ يمكن متابعة المشي فيه فأشبه السّاتر ، ولأنّ الغالب على خفاف العرب التّخريق . واتّفقوا على انّه لا يجوز المسح على اللَّفّافة والخرق « 3 » ، ولا فرق في الجواز بين ما يكون من جلد ، أو لبد ، أو غيرهما ، وفي الخشب والحديد قولان : أقربهما عندهم الجواز « 4 » . ولو كان محرّما كالحريم لم يرخّص بالمسح لعصيانه ، فلم يستبح به الرّخصة ، كما لا يرخّص المسافر في سفر المعصية . العاشر : قالوا : يجوز المسح على الجوربين بالشّرطين : السّتر ، وإمكان متابعة المشي ، سواء كانا منعّلين أو لا . وهو اختيار أحمد « 5 » ، والحسن ، وسعيد بن المسيّب ،

--> « 1 » المبسوط للسّرخسي 1 : 100 ، بدائع الصّنائع 1 : 11 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ، المجموع 1 : 497 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 372 ، تفسير القرطبي 6 : 101 ، المغني 1 : 334 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 193 ، بداية المجتهد 1 : 20 ، ميزان الكبرى 1 : 127 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 28 ، المحلَّى 2 : 101 . « 2 » قال في بدائع الصّنائع 1 : 11 ( وإنما قدّر بالثّلاث لوجهين . والثّاني : انّ الثّلاث أصابع أكثر الأصابع . ) . « 3 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 356 ، المغني 1 : 334 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 194 ، المجموع 1 : 502 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 373 . « 4 » المغني 1 : 331 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 192 ، المجموع 1 : 502 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 373 . « 5 » المغني 1 : 331 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 180 ، الإنصاف 1 : 170 ، المجموع 1 : 500 ، المحلَّى 2 : 86 ، ميزان الكبرى 1 : 128 ، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1 : 28 .