العلامة الحلي

92

منتهى المطلب ( ط . ج )

سعد : انّه يغسل قدميه مكانه ، فإنّ أخّر ذلك استأنف الطَّهارة « 1 » . والأوّل أولى عندنا ، لأنّها طهارة ضروريّة وقد زالت ، ولأنّ مسح الخفّين ناب « 2 » عن غسل الرّجلين خاصّة ، فظهورهما يبطل ما ناب عنه ، كالتّيمّم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه . ولو نزع العمامة بعد المسح عليها للضّرورة عندنا فالوجه البطلان ، لما قلناه « 3 » . وهو قول القائلين بالبطلان في الخفّين . قالوا : ولو نزع أحد الخفّين فهو كنزعهما ، لأنّهما كالعضو الواحد ، ولهذا لا يجب فيهما التّرتيب « 4 » . ولو انكشف بعض القدم من خرق فهو كنزع الخفّ ، أمّا لو انكشطت « 5 » الطَّهارة وبقيت البطانة ، لم يضر عندهم ، لبقاء الاستتار « 6 » . ولو أخرج رجله إلى ساق الخفّ

--> « 1 » الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 202 ، المجموع 1 : 527 ، المدوّنة الكبرى 1 : 41 ، تفسير القرطبي 6 : 103 . « 2 » « خ » : نائب . « 3 » راجع ص 84 . « 4 » المغني 1 : 325 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 203 ، المجموع 1 : 527 ، بلغة السّالك 1 : 60 ، المبسوط للسرخسي 1 : 102 ، 103 ، منار السّبيل 1 : 32 . « 5 » « خ » : انكشفت . « 6 » المغني 1 : 326 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 204 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 21 ، المجموع 1 : 497 ، الكافي لابن قدامة 1 : 43 ، مغني المحتاج 1 : 65 ، بدائع الصّنائع 1 : 11 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 370 .