العلامة الحلي

87

منتهى المطلب ( ط . ج )

الخامس : لو لبس خفّين ، ثمَّ أحدث ، ثمَّ لبس فوقهما خفّين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما إجماعا منهم ، لأنّه لبسهما على حدث ، ونحن لا نشترط ذلك في محلّ الضّرورة . ولو مسح على الأوّلين ، ثمَّ لبس الجرموقين ، لم يجز المسح عليهما عند بعضهم ، لأنّ بالمسح على الخفّ لم يزل الحدث ، فكأنّه لبسه على حدث ، ولأنّها طهارة ناقصة فأشبه المتيمّم . وبعض الشّافعيّة جوزه « 1 » ، لأنّ المسح قائم مقام غسل القدم . وإن لبس الفوقانيّ قبل أن يحدث ، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا ، جاز المسح على الأعلى ، وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا صحيحين ، قال أبو حنيفة : يجوز المسح عليه ، لأنّه خفّ ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه المنفرد « 2 » ، وبه قال الشّافعيّ في القديم « 3 » ، والثّوريّ ، والأوزاعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وإسحاق ، والمزنيّ « 6 » ، ومالك في إحدى الرّوايتين « 7 » . ومنع منه الشّافعيّ في أحد قوليه « 8 » ، ومالك في الرّواية الأخرى ،

--> « 1 » المهذّب للشّيرازي 1 : 21 ، المجموع 1 : 506 ، المغني 1 : 319 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 195 . « 2 » المغني 1 : 319 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 378 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 194 . « 3 » المهذّب للشّيرازي 1 : 21 ، المجموع 1 : 504 ، مغني المحتاج 1 : 67 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 378 ، المغني 1 : 320 . « 4 » المغني 1 : 320 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 194 . « 5 » المغني 1 : 319 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 194 ، الإنصاف 1 : 183 ، الكافي لابن قدامة 1 : 45 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 378 . « 6 » الأم ( مختصر المزني ) 8 : 10 ، المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 378 . « 7 » المدّونة الكبرى 1 : 40 ، ميزان الكبرى 1 : 128 ، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1 : 28 . « 8 » الأم 1 : 34 ، الأم ( مختصر المزني ) 8 : 10 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 21 ، المجموع 1 : 504 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 379 ، مغني المحتاج 1 : 66 ، السّراج الوهّاج : 19 ، المغني 1 : 320 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 194 .