العلامة الحلي

85

منتهى المطلب ( ط . ج )

ومالك « 1 » ، وإسحاق « 2 » . وقال أبو حنيفة : يجوز « 3 » ، واعتبر أن يكون الحدث مع كمال الطَّهارة دون اللَّبس ، وبه قال المزنيّ ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر « 4 » ، لأنّه أحدث بعد كمال الطَّهارة واللَّبس ، فجاز المسح ، كما لو نزع الخفّ الأوّل ، ثمَّ عاد فلبسه . واحتجّ الشّافعيّ « 5 » بما رواه ، عن المغيرة بن شعبة ، قال : كنت مع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في سفر فأهويت لأنزع خفّيه ، فقال : ( دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين ) فمسح عليهما « 6 » . جعل العلَّة وجود الطَّهارة فيهما جميعا وقت إدخالهما ، ولم يوجد طهارتهما وقت لبس الأوّل ، ولأنّ الأوّل خفّ ملبوس قبل رفع الحدث ، فلم يجز

--> « 1 » بداية المجتهد 1 : 22 ، الشّرح الصّغير بهامش بلغة السّالك 1 : 59 ، المغني 1 : 318 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 356 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 184 ، المحلَّى 2 : 100 ، نيل الأوطار 1 : 227 . « 2 » المجموع 1 : 512 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 183 ، المغني 1 : 318 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 227 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 99 ، بدائع الصّنائع 1 : 9 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، عمدة القارئ 3 : 102 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 184 ، المجموع 1 : 512 ، المغني 1 : 318 ، المحلَّى 2 : 100 ، نيل الأوطار 1 : 227 ، بداية المجتهد 1 : 22 . « 4 » الأم ( مختصر المزني ) 8 : 10 ، المجموع 1 : 512 ، المغني 1 : 318 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 184 ، المحلَّى 2 : 100 ، نيل الأوطار 1 : 227 ، فتح الباري 1 : 248 ، شرح النّووي لصحيح مسلم بهامش إرشاد السّاري 2 : 292 . « 5 » المجموع 1 : 512 ، شرح النّووي لصحيح مسلم هامش إرشاد السّاري 2 : 292 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 365 . « 6 » صحيح البخاري 1 : 62 ، و 7 : 186 ، صحيح مسلم 1 : 230 حديث 79 ، سنن أبي داود 1 : 38 حديث 151 ، سنن الدّارمي 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 227 حديث 1 ، مسند أحمد 4 : 251 ، 255 .