العلامة الحلي

80

منتهى المطلب ( ط . ج )

الخفّين ) « 1 » . وفي رواية أخرى ما أبالي أمسحت على الخفّين أو على ظهر عير بالفلاة « 2 » ؟ ولم ينكر عليه أحد من الصّحابة . وما روى أبو سعيد البدريّ « 3 » انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، مسح على الخفّين ، قال له عليّ عليه السّلام : ( قبل نزول المائدة أو بعده ؟ ) فسكت أبو سعيد . وهذا يدلّ على انّ عليّا عليه السّلام كان يعتقد انّه لا يجوز بعد الأمر بالأرجل . وروي ، عن ابن عبّاس انّه قال : سبق كتاب اللَّه المسح على الخفّين ، ولم ينكر عليه وروي عنه انّه قال : سلوا هؤلاء هل مسح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على خفّيه بعد نزول سورة المائدة « 4 » ؟ . وبهذا احتجّ مالك في انّ المسح على الخفّين شبهة لا متيقّن . وروي ، عن عائشة انّها قالت : لأنّ تقطَّع رجلاي بالمواسي أحبّ إليّ من أن أمسح على الخفّين « 5 » . ولم ينكر عليها ، وكره أبو هريرة ذلك « 6 » . الرّابع : ما رواه الأصحاب ، روى الشّيخ في الصّحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسح على الخفّين ؟ فقال : ( لا تمسح ) وقال : ( انّ جدّي قال : سبق الكتاب الخفّين ) « 7 » .

--> « 1 » سنن البيهقي 1 : 272 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 223 . « 2 » لم نعثر عليها في المصادر الموجودة . « 3 » رافع بن المعلَّى بن لوذان بن حارثة . بدريّ استشهد بها ، قتله عكرمة بن أبي جهل ، وقيل : اسمه حارث بن أوس بن المعلَّى ، روى عن النّبيّ ( ص ) . أسد الغابة 2 : 158 ، الإصابة 1 : 499 ، وج 4 : 88 . « 4 » المبسوط للسّرخسي 1 : 98 ، بدائع الصّنائع 1 : 7 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 98 ، التّفسير الكبير 11 : 163 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، شرح فتح القدير 1 : 128 - في الجميع بتفاوت . « 6 » تفسير القرطبي 6 : 93 ، نيل الأوطار 1 : 222 . « 7 » التّهذيب 1 : 361 حديث 1088 ، الوسائل 1 : 323 الباب 38 من أبواب الوضوء ، حديث 7 .