العلامة الحلي

78

منتهى المطلب ( ط . ج )

الشّراك ) « 1 » . بقي هنا بحث ، وهو : انّه هل يجب مسح ما تحت الشّراك ؟ ظاهر قول الأصحاب يقتضي عدمه « 2 » ، والأقرب وجوبه ، لأنّ عدم إيجاب إدخال اليد تحت الشّراك لا يقتضي عدم إيجاب مسحه ، لإمكانه وإن لم يدخل يده تحت الشّراك . مسألة : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على الجوربين ، ولا على شيء ممّا يستر ظهر القدم سفرا وحضرا « 3 » اختيارا . وهو مذهب أهل البيت عليهم السّلام ، وبه قال مالك في رواية أبي ذؤيب [ 1 ] عنه فإنّه قال : أبطل مالك المسح على الخفّين في آخر أيّامه « 4 » . وهو أيضا مذهب الخوارج [ 2 ] « 5 » ، ومذهب أبي بكر بن داود « 6 » ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك « 7 » .

--> [ 1 ] إسماعيل بن عبد الرّحمن بن ذؤيب ، وقيل : ابن أبي ذؤيب الأسدي ، روى عن ابن عمر ، وعطاء بن يسار ، وروى عنه ابن أبي نجيح ، وسعيد بن خالد القارضي . تهذيب التّهذيب 1 : 312 . [ 2 ] هم الَّذين خرجوا على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( ع ) في وقعة صفّين سنة 36 ه‍ ، بعد رفع المصاحف والتّحكيم ، ومن رؤسائهم المشهورين الأشعث بن قيس ، ومسعود بن فدكي التّميمي ، وزيد الطَّائي ، ويطلق عليهم أيضا : المارقة من الدّين . وينقسمون إلى فرق متعدّدة ، أهمّها : الأزارقة والنّجدات والأباضيّة ، ولهم بدع كثيرة في الدّين . دائرة المعارف القرن العشرين 3 : 691 . « 1 » التّهذيب 1 : 90 حديث 237 ، الاستبصار 1 : 61 حديث 182 ، الوسائل 1 : 291 الباب 23 من أبواب الوضوء ، حديث 4 . « 2 » منهم الشيخ في الخلاف 1 : 16 مسألة - 40 ، والمحقق في المعتبر 1 : 152 . « 3 » « خ » : أو حضرا . « 4 » المجموع 1 : 484 في الهامش . « 5 » التّفسير الكبير 11 : 163 ، ميزان الكبرى 1 : 126 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، المجموع 1 : 476 . « 6 » المجموع 1 : 476 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، نيل الأوطار 1 : 223 . « 7 » المبسوط للسّرخسي 1 : 97 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 353 ، بدائع الصّنائع 1 : 7 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، المغني 1 : 316 ، التّفسير الكبير 11 : 163 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، بداية المجتهد 1 : 18 ، مغني المحتاج 1 : 63 ، فتح الباري 1 : 244 ، المجموع 1 : 476 .