العلامة الحلي
57
منتهى المطلب ( ط . ج )
يجب مسحه « 1 » ، فالأولى على قولهم الإجزاء ، لأنّ السّيّد احتجّ بما رواه معمّر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( يجزي من مسح الرّأس موضع ثلاث أصابع ) « 2 » . أمّا الجمهور الموجبون لمقدار « 3 » ثلاث أصابع ، فقد اختلفوا هاهنا ، فقال زفر بالجواز « 4 » . وقال أحمد : يجوز « 5 » . وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرّأس إذا استوعبه « 6 » بالإصبع . وقال أبو حنيفة : لا يجوز « 7 » . والخلاف ينشأ من كون المستعمل طهورا أم لا . الخامس عشر : مسح جميع الرّأس غير مستحبّ ولا مسح الأذنين ، خلافا للشّافعيّ « 8 » لأنّ عثمان نقل في وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كيفيّة المسح ، ولم ينقل مسح الجميع بل المقدّم « 9 » . ومن طريق الخاصّة : ما وصفه أبو جعفر عليه السّلام من وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله « 10 » ، فإذا لم يفعله كان غير موظَّف شرعا ، فلا اعتداد به .
--> « 1 » الفقيه 1 : 28 ، النّهاية : 14 ، مصباح المتهجّد : 8 ، عمل اليوم واللَّيلة ضمن الرّسائل العشر : 142 ، ونقل عن السّيّد المرتضى في المعتبر 1 : 145 . « 2 » التّهذيب 1 : 60 حديث 167 ، الوسائل 1 : 294 الباب 24 من أبواب الوضوء ، حديث 5 . « 3 » « م » : بمقدار . « 4 » بدائع الصّنائع 1 : 5 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 64 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 348 . « 5 » المغني 1 : 141 ، الإنصاف 1 : 159 ، الكافي لابن قدامة 1 : 36 . « 6 » « م » : استوعب . « 7 » بدائع الصّنائع 1 : 5 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 348 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 64 ، تفسير القرطبيّ 6 : 89 ، بداية المجتهد 1 : 12 . « 8 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 17 ، المجموع 1 : 402 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 424 . « 9 » تقدّم في ص 53 . « 10 » الكافي 3 : 24 - 25 الأحاديث من 1 - 4 ، الفقيه 1 : 24 حديث 74 ، الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 2 ، ومؤدّاه في : التّهذيب 1 : 55 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 171 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 10 .