العلامة الحلي
51
منتهى المطلب ( ط . ج )
أجمع ، وبه قال الشّافعيّ « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأبو حنيفة « 3 » . وقال الثّوريّ ، والأوزاعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وداود ، وإسحاق : يجوز ذلك « 6 » ، إلَّا انّ أحمد ، والأوزاعيّ قالا : إنّما يجوز إذا لبسها على طهارة . وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز ذلك إذا كانت تحت الحنك « 7 » . لنا : قوله تعالى * ( وامسَحُوا بِرُؤسِكُم ) * والباء إمّا للإلصاق أو للتّبعيض ، وعلى كلا التّقديرين يجب المسح على البشرة ما لم تكن ضرورة مانعة كالشّعر . وما رواه الجمهور من صفة وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه مسح برأسه « 8 » .
--> « 1 » الأم 1 : 26 ، المهذّب للشّيرازيّ 1 : 18 ، المجموع 1 : 407 ، ميزان الكبرى 1 : 117 ، المغني 1 : 341 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 357 ، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى 1 : 18 ، بداية المجتهد 1 : 13 . « 2 » المدوّنة الكبرى 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 52 ، الموطَّأ 1 : 35 ، المغني 1 : 341 ، ميزان الكبرى 1 : 117 ، المجموع 1 : 407 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 357 ، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1 : 18 . « 3 » أحكام القرآن للجصّاص 3 : 357 ، بدائع الصّنائع 1 : 5 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 30 ، شرح فتح القدير 1 : 140 ، المغني 1 : 341 ، المجموع 1 : 407 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، رحمة الأمة هامش ميزان الكبرى 1 : 18 . « 4 » المجموع 1 : 407 ، إرشاد السّاري 1 : 280 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 357 ، التّفسير الكبير 11 : 160 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 205 ، شرح الزّرقانيّ على موّطإ مالك 1 : 74 . « 5 » المغني 1 : 340 ، الإنصاف 1 : 185 ، الكافي لابن قدامة 1 : 48 ، المجموع 1 : 407 ، عمدة القارئ 3 : 101 ، رحمة الأمّة هامش ميزان الكبرى 1 : 18 ، نيل الأوطار 1 : 205 ، ميزان الكبرى 1 : 117 ( في بعض المصادر لم يقيّد بالطَّهارة ) . شرح الزّرقانيّ على موّطإ مالك 1 : 74 . « 6 » المجموع 1 : 407 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 52 ، شرح الزّرقانيّ على موطَّإ مالك 1 : 74 ، نيل الأوطار 1 : 205 . « 7 » المغني 1 : 342 ، الإنصاف 1 : 186 ، المجموع 1 : 407 . « 8 » صحيح البخاريّ 1 : 47 ، 51 ، 52 ، 58 ، صحيح مسلم 1 : 204 حديث 3 ، وص 205 حديث 4 ، وص 210 حديث 18 ، وص 216 حديث 34 ، سنن أبي داود 1 : 26 حديث 106 ، 107 ، وص 27 حديث 109 ، 110 ، 111 ، وص 28 حديث 115 ، سنن التّرمذيّ 1 : 47 حديث 32 ، وص 48 حديث 33 ، وص 49 حديث 34 ، وص 50 حديث 35 .