العلامة الحلي
49
منتهى المطلب ( ط . ج )
ولا يعارض هذا : ما رواه الشّيخ ، عن الحسين بن عبد اللَّه [ 1 ] ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجزيه ؟ فقال : ( نعم ) « 1 » لوجهين : أحدهما : انّ الرّاوي لا يحضرنا الآن حال ثقته وعدمها . الثّاني : انّه لا يمتنع أن يدخل الرّجل إصبعه من خلفه ويمسح المقدّم ، ويمكن أن يخرج ذلك مخرج التّقيّة . وممّا يعضد ما ذكرناه : ما رواه الشّيخ ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : ( امسح على مقدّمه ) « 2 » . الرّابع : يجوز المسح على المقدّم مقبلا ومدبرا . وهو مذهب الشّيخ في المبسوط ، وقال في الخلاف بالتّحريم « 3 » . لنا : انّه امتثل الأمر بالمسح ، فوجب الإجزاء . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حمّاد بن عثمان [ 2 ] ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ،
--> [ 1 ] الحسين بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن العبّاس بن عبد المطَّلب ، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصّادق ( ع ) ، روى عنه أحمد بن النّضر ، وعبد اللَّه بن يحيى ، والحسين بن مختار ، واستظهر المامقاني كونه إماميّا لكنّه مجهول . رجال الطَّوسيّ : 113 ، 169 ، جامع الرّواة 1 : 245 ، تنقيح المقال 1 : 333 [ 2 ] حمّاد بن عثمان بن زياد الرّواسيّ الملقّب ب « النّاب » ، كوفيّ ثقة جليل القدر ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق والكاظم والرّضا ( ع ) . مات سنة 190 ه . رجال الطوسي : 173 ، 346 ، 371 ، الفهرست : 60 . « 1 » التّهذيب 1 : 90 حديث 240 ، الاستبصار 1 : 60 حديث 179 ، الوسائل 1 : 289 الباب 22 من أبواب الوضوء ، حديث 4 . « 2 » التّهذيب 1 : 62 حديث 171 ، الاستبصار 1 : 60 حديث 176 ، الوسائل 1 : 289 الباب 22 من أبواب الوضوء ، حديث 2 - بتفاوت يسير في اللَّفظ . « 3 » المبسوط 1 : 21 ، الخلاف 1 : 13 مسألة 31 .