العلامة الحلي

472

منتهى المطلب ( ط . ج )

الخامس : لا بدّ فيه من النّيّة ، لما قلناه في الجمعة « 1 » . ولو أحدث بعد الغسل أجزأه ، لما بيّنّاه « 2 » ثمَّ . مسألة : ويستحبّ الغسل ليلة الفطر ، وأوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النّصف منه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة النّصف من رجب ، ويوم السّابع والعشرين منه ، وليلة النّصف من شعبان ، ويوم الغدير ، ويوم المباهلة ، ويوم عرفة ، ويوم التّروية ، ويوم نيروز الفرس ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السّنة - ، وليلة إحدى وعشرين وهي اللَّيلة الَّتي أصيب فيها أوصياء الأنبياء وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليه السّلام ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويوم العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزّيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التّروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتا ، وكفّنته ، أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلَّه فاغتسل » « 3 » . وما رواه ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( فما ينبغي لنا أن نعمل فيها - يعني ليلة الفطر ؟ فقال : « إذا غربت الشّمس فاغتسل » « 4 » . وما رواه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « صوموا شعبان

--> « 1 » تقدم في ص 467 . « 2 » تقدّم في ص 465 . « 3 » التّهذيب 1 : 114 حديث 302 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 11 . وفيهما : أو كفّنته . « 4 » التّهذيب 1 : 115 حديث 303 ، الوسائل 2 : 954 الباب 15 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 1 .