العلامة الحلي
461
منتهى المطلب ( ط . ج )
كان واجبا لبيّنة . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : « سنّة وليس بفريضة » « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ، فقال : « سنّة في السّفر والحضر إلَّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ » [ 1 ] « 2 » . وما رواه ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن غسل العيدين أواجب هو ؟ فقال : « هو سنّة » قلت : فالجمعة ؟ قال : « هو سنّة » « 3 » . ولأنّ الأصل براءة الذّمّة ، فشغلها يحتاج إلى دليل ، وقد وقع الإجماع على التّرجيح فيبقى الزّائد منفيّا بالأصل . احتجّ : المخالف « 4 » بما روي ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال : ( غسل
--> [ 1 ] القرّ بالضّم : البرد . الصّحاح 2 : 789 . « 1 » التّهذيب 1 : 112 حديث 295 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 333 ، الوسائل 2 : 944 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 9 . « 2 » التّهذيب 1 : 112 حديث 296 ، الاستبصار 1 : 102 حديث 334 ، الوسائل 2 : 945 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 10 . « 3 » التّهذيب 1 : 112 حديث 297 ، الاستبصار 1 : 103 حديث 335 ، الوسائل 2 : 945 الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 12 . « 4 » المبسوط للسّرخسيّ 1 : 89 ، المجموع 4 : 535 ، المغنيّ 2 : 199 ، نيل الأوطار 1 : 290 ، بدائع الصّنائع 1 : 270 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 17 .