العلامة الحلي
46
منتهى المطلب ( ط . ج )
أجزأه « 1 » . وذهب بعض الحنابلة إلى انّ قدر الواجب هو النّاصية « 2 » ، وهو رواية عن أبي حنيفة « 3 » ، وحكي عن أحمد انّه لا يجزي إلَّا مسح أكثره « 4 » . لنا : قوله تعالى * ( وامسَحُوا بِرُؤسِكُم ) * والمراد البعض الكلَّي الصّادق على الكثير والقليل ، والأمر بالكلَّي لا يكون أمرا بشيء من جزئيّاته على التّعيين ، فأيّها أوقع أجزأه ، ولا حدّ له شرعا ، فيقتصر بالإجزاء على أقلّ ما يتناوله الاسم . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أن انتهيا إلى قوله تعالى * ( وامسَحُوا بِرُؤسِكُم وأرجُلَكُم ) * قال عليه السّلام : ( فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه « 5 » ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع ، فقد أجزأه ) « 6 » . وروى الشّيخ ، عن حمّاد بن عيسى [ 1 ] بإسناد صحيح ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل يتوضّأ وعليه العمامة ؟ قال : ( يرفع العمامة قدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم رأسه ) « 7 » وهذا الحديث وإن كان مرسلا إلَّا انّ الأصل
--> [ 1 ] حمّاد بن عيسى : أبو محمّد الجهنيّ ، كوفيّ ، سكن البصرة ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق والكاظم ( ع ) ووثّقه في الفهرست ، وقال النّجاشيّ : كان ثقة في حديثه صدوقا . مات غريقا بوادي قناة وهو واد يسيل من الشّجرة إلى المدينة سنة 209 ه ، وقيل : 208 ه ، وله نيف وتسعون سنة . رجال الطَّوسي : 174 ، 366 ، رجال النجاشيّ : 142 ، الفهرست : 61 . « 1 » مغني المحتاج 1 : 53 ، السّراج الوهّاج : 16 ، المغني 1 : 143 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 167 . « 2 » المغني 1 : 142 ، الإنصاف 1 : 161 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 63 ، بدائع الصّنائع 1 : 4 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، المجموع 1 : 399 . « 4 » المغني 1 : 142 ، الإنصاف 1 : 161 . « 5 » في بعض النّسخ : رجليه . « 6 » التّهذيب 1 : 76 حديث 191 ، الوسائل 1 : 272 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 3 . « 7 » التّهذيب 1 : 90 حديث 238 ، الاستبصار 1 : 60 حديث 178 ، الوسائل 1 : 289 الباب 22 من أبواب الوضوء ، حديث 3 .