العلامة الحلي

457

منتهى المطلب ( ط . ج )

دام حارّا فلا غسل عليه » « 1 » . وعن ابن سنان عنه عليه السّلام : « وإن قبّل الميّت بعد موته - وهو حار - فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس بمسّه بعد الغسل وتقبيله » « 2 » . فروع : الأوّل : قال الشّيخ في المبسوط : لو مسّه قبل برده لم يجب الغسل ويغسل يده « 3 » . وفي وجوب غسل اليد عندي نظر . الثّاني : الأقرب في الشّهيد انّه لا يجب الغسل بمسّه ، لأنّ الرّواية تدلّ بمفهومها على انّ الغسل إنّما يجب في الصّورة الَّتي يجب فيها تغسيل الميّت قبل غسله . الثّالث : المقتول قودا ، أو مرجوما ، أو حدّا ، إذا فعل ما أمر به من الغسل ، هل يجب الغسل بمسّه بعد برده بالموت ؟ فيه نظر من حيث انّه قد أمر بالتّطهير أوّلا ، وأوجب ابن إدريس الغسل به « 4 » . ولو مات حتف أنفه بعد الغسل قبل القتل وجب إعادة الغسل عليه ، ويجب على من مسّه الغسل . الرّابع : السّقط الَّذي لدون أربعة أشهر لا يجب بمسّه الغسل . قاله المفيد رحمه اللَّه « 5 » وهو قويّ لما ذكرنا في المقتول ، ولأنّه لا يسمّى ميّتا ، إذ الموت إنّما يكون بعد

--> « 1 » التّهذيب 1 : 108 حديث 283 ، الاستبصار 1 : 99 حديث 321 ، الوسائل 2 : 929 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 14 . « 2 » التّهذيب 1 : 108 حديث 284 ، الاستبصار 1 : 99 حديث 322 ، الوسائل 2 : 930 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 15 ، بتفاوت في الجميع . « 3 » المبسوط 1 : 179 . « 4 » السّرائر : 33 . « 5 » المقنعة : 12 .