العلامة الحلي
454
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال : « وغسل من غسل ميّتا واجب » « 1 » . وما رواه ، عن يونس ، عن رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وغسل من غسل ميّتا » « 2 » وعدّه في الفروض . وما رواه في الصّحيح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « اغتسل إذا غسلت ميّتا » « 3 » . وما رواه في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « من غسل ميّتا فليغتسل » « 4 » . وما رواه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « يغتسل الَّذي غسل الميّت » « 5 » . وما رواه في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا » وقال : « إذا غسلت ميّتا وكفّنته أو مسسته بعد ما يبرد » « 6 » .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 104 حديث 270 . « 2 » التّهذيب 1 : 105 حديث 271 ، الاستبصار 1 : 98 حديث 316 ، الوسائل 1 : 463 الباب 1 من أبواب الجنابة ، حديث 4 ، وج 2 : 930 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 17 ، في جميع المصادر : عن يونس عن بعض رجاله . « 3 » التّهذيب 1 : 105 حديث 273 ، الوسائل 2 : 933 الباب 4 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 2 ، و 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 9 . « 4 » التّهذيب 1 : 108 حديث 283 ، الاستبصار 1 : 99 حديث 321 ، الوسائل 2 : 929 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 14 . « 5 » التّهذيب 1 : 108 حديث 284 ، الاستبصار 1 : 99 حديث 322 ، الوسائل 2 : 930 الباب 1 من أبواب غسل مسّ الميّت ، حديث 15 . « 6 » التّهذيب 1 : 114 حديث 302 ، الوسائل 2 : 939 الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث 11 .