العلامة الحلي
440
منتهى المطلب ( ط . ج )
النّفساء إذا لم ينقطع عنها الدّم أربعين يوما إلى الخمسين » « 1 » . لأنّا نجيب عن الأوّلين بالمنع من صحّة سندهما ، وأيضا : فإنّهما معارضان بما قدّمناه من الأحاديث الصّحيحة . قال أبو جعفر ابن بابويه : الأحاديث الَّتي وردت في قعودها أربعين يوما وما زاد إلى أن تطهر ، معلولة كلَّها لا يفتي بها إلَّا أهل الخلاف « 2 » . وهذا هو الجواب عن الأخير . واحتجّ الشّافعيّ بما روي ، عن الأوزاعيّ انّه قال : عندنا امرأة ترى النّفاس شهرين « 3 » . وروي مثل ذلك عن عطاء انّه وجده ، والمرجع في ذلك إلى الوجود « 4 » . ولأنّ أكثر النّفاس أربعة أمثال أكثر الحيض إجماعا ، وقد ذكرنا أنّ أكثره خمسة عشر يوما « 5 » ، فيكون النّفاس شهرين . والجواب عن الأوّل : باحتمال انّ الزّيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها على الستّين ، أو كما لو زاد دم الحيض على خمسة عشر يوما عنده . وعن الثّاني : انّه لا يعرف بالقياس فأتبعنا النّصّ فيهما جميعا . على انّا نمنع الإجماع على انّ أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض ، وكيف يحكم بالإجماع على ذلك ، ومالك « 6 » وأحمد « 7 » وغيرهما من الفقهاء « 8 » ، ومن الصّحابة : عمر « 9 » وابن عبّاس « 10 » ، وغيرهما
--> « 1 » التّهذيب 1 : 177 حديث 509 ، الاستبصار 1 : 152 حديث 529 ، الوسائل 2 : 614 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 13 - بتفاوت يسير . « 2 » الفقيه 1 : 56 . « 3 » المهذّب للشّيرازي 1 : 45 ، المجموع 2 : 522 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 573 ، المغني 1 : 393 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 . « 4 » المغني 1 : 393 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 . « 5 » تقدّم في ص 280 . « 6 » بداية المجتهد 1 : 52 ، المدوّنة الكبرى 1 : 53 ، المجموع 2 : 524 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 573 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 91 ، المحلَّى 2 : 203 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 33 ، نيل الأوطار 1 : 358 . « 7 » المغني 1 : 392 ، الكافي لابن قدامة 1 : 107 ، المجموع 2 : 524 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 573 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 33 ، نيل الأوطار 1 : 358 ، سنن التّرمذي 1 : 258 . « 8 » انظر : سنن التّرمذي 1 : 258 ، نيل الأوطار 1 : 357 ، 358 ، المجموع 2 : 524 ، مغني المحتاج 1 : 119 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 573 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 33 ، المغني 1 : 392 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، المحلَّى 2 : 203 . « 9 » سنن البيهقي 1 : 341 ، المغني 1 : 392 ، المجموع 2 : 524 . « 10 » سنن البيهقي 1 : 341 ، سنن الدّارمي 1 : 229 ، المجموع 2 : 524 ، المحلَّى 2 : 205 .