العلامة الحلي
434
منتهى المطلب ( ط . ج )
والثّوريّ « 1 » ، وإسحاق « 2 » ، وأبو عبيد : أكثره أربعون يوما « 3 » ، ونقل عن مالك أيضا انّ أكثره سبعون يوما « 4 » . وحكى ابن المنذر عن الحسن البصريّ انّه قال : خمسون يوما « 5 » . والحقّ عندي الأوّل . لنا : انّ النّفاس دم الحيض في الحقيقة ، وقد بيّنّا انّ أكثره عشرة « 6 » ، فكذا النّفاس . ولأنّ العبادة شاغلة في الذّمّة ، ترك العمل بها في العشرة للإجماع ، فيبقى الباقي على ذلك الأصل . ويؤيّده : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « النّفساء تكفّ عن الصّلاة أيّامها الَّتي كانت تمكث فيها ، ثمَّ تغتسل كما تغتسل المستحاضة » « 7 » . وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة قال : قلت له : النّفساء متى تصلَّي ؟ قال :
--> « 1 » سنن التّرمذي 1 : 258 ، المغني 1 : 392 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 ، المجموع 2 : 524 ، نيل الأوطار 1 : 358 . « 2 » المغني 1 : 392 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 ، سنن التّرمذي 1 : 258 ، المجموع 2 : 524 . « 3 » المغني 1 : 392 ، المجموع 2 : 524 . « 4 » المجموع 2 : 524 . وفيه : قال اللَّيث : قال بعض النّاس : انّه سبعون يوما . « 5 » سنن التّرمذي 1 : 258 ، سنن الدّارمي 1 : 229 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 402 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 91 ، المجموع 2 : 524 ، نيل الأوطار 1 : 358 . « 6 » تقدم في ص 279 . « 7 » التهذيب 1 : 173 حديث 495 ، الاستبصار 1 : 151 حديث 524 ، الوسائل 2 : 611 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 1 - بتفاوت يسير .