العلامة الحلي
432
منتهى المطلب ( ط . ج )
الطَّهر إلَّا أن تصلي ) « 1 » وما رواه انّ امرأة ولدت على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فلم تر دما ، فسمّيت ذات الجفوف « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : في النّفساء كم يجب عليها الصّلاة ؟ قال : « تدع ما دامت ترى الدّم العبيط » « 3 » وهذا يدلّ على انّ الانقطاع وإن قلّ عدد أوقات الدّم قبله يوجب الصّلاة . ولأنّ اليسير دم وجد عقيب سببه وهو الولادة ، فيكون نفاسا كالكثير ، فعلى هذا لو رأته لحظة ، ثمَّ انقطع ، حكم لها بالنّفاس تلك اللَّحظة . مسألة : وفي حدّ كثرته خلاف بين علمائنا . قال الشّيخ « 4 » وعليّ بن بابويه : انّه لا يزيد عن أكثر الحيض « 5 » ، وهو أحد قولي المفيد ، والقول الآخر له : أكثره ثمانية عشر يوما « 6 » . وهو اختيار السيّد المرتضى « 7 » ، وابن الجنيد « 8 » ، وأبي جعفر محمّد بن بابويه « 9 » ، وسلَّار « 10 » . وقال ابن أبي عقيل : أيّامها أيّام حيضها ، وأكثره أحد
--> « 1 » سنن البيهقي 1 : 342 ، سنن الدّار قطني 1 : 223 حديث 81 . « 2 » المغني 1 : 393 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 404 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 45 ، المجموع 2 : 522 . « 3 » التّهذيب 1 : 174 حديث 497 ، الوسائل 2 : 615 الباب 3 من أبواب النّفاس ، حديث 16 وفيه : عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين . « 4 » النهاية : 29 ، المبسوط 1 : 69 ، الخلاف 1 : 77 مسألة - 20 - ، الجمل والعقود : 48 . « 5 » نقله عنه في المعتبر 1 : 253 . « 6 » المقنعة : 7 . « 7 » الانتصار : 35 ، رسائل الشّريف المرتضى 1 : 172 . « 8 » نقل عنه في المعتبر 1 : 253 . « 9 » الفقيه 1 : 55 ، الهداية : 22 . « 10 » المراسم : 44 .