العلامة الحلي

428

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولعلّ بين الأمرين فرقا . أمّا العلقة والنّطفة : فلا يتعيّن « 1 » معهما الحمل ، فيكون حكم الدّم الحاصل بعدها حكم الدّم الحائل ، إمّا حيض أو استحاضة . الثّاني : لو خرج بعض الولد كانت نفاسا عندنا . خلافا لبعض الحنفيّة « 2 » ، والوجه فيه ما تقدّم . الثّالث : الدّم الخارج قبل الولادة ، قال الشّيخ في الخلاف والمبسوط : ليس بحيض « 3 » مأوّلا على الإجماع ، على انّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، ونحن لمّا نازعنا في ذلك ، سقط هذا الكلام عندنا . وللشّافعيّ قولان : أحدهما : انّه حيض . والثّاني : انّه استحاضة ، لاستحالة تعاقب النّفاس والحيض من غير طهر بينهما صحيح « 4 » . ونحن ننازع في هذا . الرّابع : الدّم المتخلَّل بين الولدين التّوأمين نفاس . وهو قول مالك « 5 » ، وأبي حنيفة « 6 » ، وأبي يوسف « 7 » ، وأصحّ وجهي الشّافعي « 8 » ، وقول أبي إسحاق المروزيّ من أصحابه وإحدى الرّوايتين عن أحمد « 9 » . وقال بعض الشّافعيّة « 10 » ، ومحمّد « 11 » ،

--> « 1 » « خ » : تيقّن . « 2 » بدائع الصّنائع 1 : 43 ، النّهاية بهامش شرح فتح القدير 1 : 165 . « 3 » الخلاف 1 : 78 مسألة - 25 ، المبسوط 1 : 68 . « 4 » المهذّب للشّيرازي 1 : 45 ، المجموع 2 : 521 - 522 . « 5 » المغني 1 : 395 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 408 ، المجموع 2 : 526 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 583 . « 6 » بدائع الصّنائع 1 : 43 ، المبسوط للسّرخسي 2 : 20 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، المجموع 2 : 526 ، المغني 1 : 395 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 408 ، شرح فتح القدير 1 : 167 . « 7 » بدائع الصّنائع 1 : 43 ، المبسوط للسّرخسي 2 : 20 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، المجموع 2 : 526 ، شرح فتح القدير 1 : 167 . « 8 » المهذّب للشّيرازي 1 : 45 ، المجموع 2 : 526 - 527 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 582 . « 9 » المغني 1 : 395 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 408 ، الكافي لا بن قدامة 1 : 108 ، المجموع 2 : 526 ، الإنصاف 1 : 386 . « 10 » المجموع 2 : 526 - 527 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 583 ، المغني 1 : 396 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 409 . « 11 » بدائع الصّنائع 1 : 43 ، المبسوط للسّرخسي 2 : 20 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 167 ، المجموع 2 : 526 .