العلامة الحلي

410

منتهى المطلب ( ط . ج )

عقيل « 1 » ، ومالك « 2 » ، وقال أبو حنيفة : تتوضّأ لوقت كلّ صلاة « 3 » . وقد تقدّم البحث في « 4 » ذلك . ولو غمس الدّم القطنة ولم يسل ، لزمها مع الوضوء والإبدال تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة والوضوء لكلّ صلاة . وقال ابن أبي عقيل : يجب عليها ثلاثة أغسال « 5 » . لنا : ما رواه الشّيخ ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « فإن لم يجز [ الدّم ] « 6 » الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلّ صلاة » « 7 » . وروى الشّيخ ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « فإن لم ينقطع عنها الدّم إلَّا بعد أن تمضي الأيّام الَّتي كانت ترى الدّم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر وتصلَّي الظَّهر والعصر ، ثمَّ لتنظر ، فإن كان الدّم فيما بينهما وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدّم ، وجب عليها الغسل » « 8 » .

--> « 1 » المعتبر 1 : 242 . « 2 » بداية المجتهد 1 : 60 ، مقدّمات ابن رشد 1 : 87 ، المغني 1 : 389 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 184 ، المجموع 2 : 535 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 84 ، وج 2 : 17 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 159 ، المجموع 2 : 535 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 437 ، المغني 1 : 389 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 389 . « 4 » راجع : ج 1 : 203 . « 5 » المعتبر 1 : 244 . « 6 » أضفناه من المصدر . « 7 » التّهذيب 1 : 170 حديث 485 ، الوسائل 2 : 606 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 6 . « 8 » التّهذيب 1 : 168 حديث 482 ، الاستبصار 1 : 140 حديث 482 ، الوسائل 2 : 606 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 7 .