العلامة الحلي
405
منتهى المطلب ( ط . ج )
الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمّت صلاتها » « 1 » رواه الشّيخ وابن يعقوب ، وفي الطَّريق ضعف إلَّا انّ فيها احتياطا فلا بأس بالعمل بمضمونها . فصل : وإذا كان على الحائض جنابة فليس عليها أن تغتسل حتّى ينقطع حيضها . وبه قال أحمد وإسحاق « 2 » ، لأنّ الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 3 » . وروى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » « 4 » . تذنيب : لو اغتسلت للجنابة في زمن حيضها لم ترتفع جنابتها ولم يصحّ غسلها ، خلافا لأكثر الجمهور « 5 » . لنا : انّ الحدث ملازم ، ولأنّ الحيض أكبر من الغسل ، ولأنّه لو توضّأ ليزيل الحدث الأصغر لم يعتدّ به مع الجنابة ، فكذا ها هنا . ولما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو
--> « 1 » الكافي 3 : 104 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 394 حديث 1222 ، الوسائل 2 : 594 الباب 44 من أبواب الحيض ، حديث 1 - وفي الجميع : تدخل يدها . « 2 » المغنيّ 1 : 242 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 239 ، الإنصاف 1 : 240 . « 3 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1223 ، الوسائل 1 : 527 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 9 . « 4 » التّهذيب 1 : 395 حديث 1225 ، الاستبصار 1 : 146 حديث 502 ، الوسائل 1 : 526 الباب 43 من أبواب الجنابة ، حديث 4 . « 5 » انظر المغنيّ 1 : 242 - 243 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 240 ، الإنصاف 1 : 240 ، المجموع 2 : 150 .