العلامة الحلي
403
منتهى المطلب ( ط . ج )
فصل : النّاسية للعدد والوقت ليس لها حيض ولا طهر بيقين فتستعمل الاحتياط ، وتغتسل عند كلّ صلاة ، وتصلَّي إلى أن تمضي ثلاثة أيّام ، ثمَّ تغتسل عند كل صلاة ، لاحتمال انقطاع دم الحيض ، وهكذا تفعل ما تفعله المستحاضة ، وتغتسل للانقطاع إلى آخر الشّهر ، ويردّها إلى آخر الأحوال في أمور ثمانية : الأوّل : منعها من الاستمتاع ، فلا يحلّ على الزّوج دائما . الثاني : لا تنقطع عدّتها إلَّا بثلاثة أشهر . الثّالث : إذا أرادت قضاء صوم يوم ، صامت يومين : أوّل وحادي عشر ، وعلى ما اخترناه تضعيف إليهما الثّاني والثّاني عشر ، لاحتمال أن يكون ابتداؤه من نصف الأوّل إلى نصف الحادي عشر فيصحّ الثّاني عشر ، ويحتمل أن يكون انقطاعه في نصف الثّاني ، بأن يكون قد مزجت من الشّهر الأوّل إلى نصف الثّاني عشر ، ويبتدئ الحيض الثّاني من نصف الثّاني عشر ، فيصحّ الحادي عشر ، ويحتمل انقطاعه في نصف اليوم الأوّل ، ثمَّ يبتدئ في نصف الحادي عشر فيصحّ الثّاني ، ويحتمل أن يكون الأوّل طهرا فيصحّ . الرّابع : إذا طلَّقت واحدة افتقر إلى إيقاعها في هذه الأيّام الأربعة . الخامس : تصوم شهر رمضان بأجمعه وتقضي أحد عشر على ما اخترناه . ولو أرادت القضاء في أيّام الدّم صامت شهرين ليحصل لها في كلّ شهر عشرة أيّام . السّادس : منعها من المساجد والطَّواف . السّابع : منعها من قراءة العزائم . الثّامن : أمرها بالصّلوات ، والغسل عند كلّ صلاة . فصل : قال ابن بابويه : ولا يجوز للحائض أن تختضب ، لأنّه يخاف عليها [ من ] « 1 »
--> « 1 » أضفناه من المصدر .