العلامة الحلي
395
منتهى المطلب ( ط . ج )
خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنّه حرّمه قبل الغسل « 1 » . وبه قال الشّافعيّ « 2 » ، والزّهريّ ، وربيعة « 3 » ، ومالك « 4 » ، واللَّيث ، والثّوريّ « 5 » ، وأحمد « 6 » ، وإسحاق ، وأبو ثور « 7 » . وقال أبو حنيفة : إن انقطع الدّم لأكثر الحيض حلّ وطؤها ، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتّى تغتسل ، أو تتيمّم ، أو يمضي عليها وقت الصّلاة « 8 » . لنا : قوله تعالى * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرنَ ) * « 9 » بالتّخفيف ، أي : حتّى يخرجن من الحيض ، فيجب القول بالإباحة بعد هذه الغاية . وأيضا : قوله تعالى * ( فَاعتَزِلُوا النِّساءَ في الْمَحِيضِ ) * « 10 » والمنع متعلَّق به ،
--> « 1 » الفقيه 1 : 53 ، الهداية : 22 . « 2 » الأم 1 : 59 ، الأم ( مختصر المزنيّ ) 8 : 11 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 368 ، 370 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 421 ، مغني المحتاج 1 : 110 ، فتح الوهّاب 1 : 26 ، السّراج الوهّاج : 31 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، التّفسير الكبير 6 : 68 ، تفسير القرطبيّ 3 : 88 ، بداية المجتهد 1 : 57 . « 3 » المجموع 2 : 370 ، أحكام القرآن لابن العربي 1 : 165 ، المحلَّى 2 : 173 . « 4 » المدوّنة الكبرى 1 : 52 ، مقدمات ابن رشد 1 : 97 ، أقرب المسالك بهامش بلغة السّالك 1 : 81 ، تفسير القرطبي 3 : 88 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 165 ، بداية المجتهد 1 : 57 ، المجموع 2 : 370 ، التّفسير الكبير 6 : 68 . « 5 » المجموع 2 : 370 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 165 . « 6 » المغنيّ 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 349 ، المجموع 2 : 370 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 165 ، الإنصاف 1 : 349 ، 350 ، الكافي لابن قدامة 1 : 93 . « 7 » المجموع 2 : 370 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 165 . « 8 » أحكام القرآن للجصّاص 2 : 35 ، المغنيّ 1 : 387 ، الشّرح الكبير بهامش المغنيّ 1 : 349 ، المجموع 2 : 370 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 422 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، المبسوط للسّرخسيّ 2 : 16 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 150 - 151 ، المحلَّى 2 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 57 - 58 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 165 ، تفسير القرطبيّ 3 : 88 ، التّفسير الكبير 6 : 68 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 . « 9 » البقرة : 222 . « 10 » البقرة : 222 .