العلامة الحلي
385
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : « نعم » « 1 » فظهر انّ الرّواية الأولى تدلّ على الكراهية ، وهاتان على الإباحة . ويكره لها حمل المصحف ، ولمس هامشه ، وقال المرتضى : يحرم « 2 » . وقد تقدّم البحث فيه في باب الجنابة « 3 » ويكره الاستمتاع منها بما فوق الرّكبة وتحت السّرّة إلَّا موضع الدّم ، فإنّه محرّم « 4 » . مسألة : لا خلاف في تحريم وطء الحائض قبلا ، وقد « 5 » تقدّم . واتّفقوا على تعلَّق الكفّارة بالواطئ مع العلم بالحيض والتّحريم ، ووقع الخلاف في وجوبها ، قال الشّيخ في الجمل والمبسوط : تجب « 6 » ، وهو قول المفيد « 7 » ، والسّيّد المرتضى « 8 » ، وابني بابويه « 9 » ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد « 10 » ، وأحد قولي الشّافعيّ « 11 » . وقال الشّيخ
--> « 1 » الكافي 3 : 109 حديث 2 ، الوسائل 2 : 592 الباب 42 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 2 » نقل عنه في المعتبر 1 : 234 . « 3 » تقدّم في ص 221 . « 4 » « ق » « خ » : يحرم . « 5 » تقدّم في ص 358 . « 6 » الجمل والعقود : 44 ، المبسوط 1 : 41 . « 7 » المقنعة : 7 . « 8 » الانتصار : 33 . « 9 » انظر قول عليّ بن بابويه في المعتبر 1 : 229 ، وقول محمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه 1 : 53 ، والمقنع : 16 . « 10 » المغنيّ 1 : 384 ، الإنصاف 1 : 351 ، الكافي لابن قدامة 1 : 93 ، سنن التّرمذيّ 1 : 246 ، تفسير القرطبيّ 3 : 87 ، منار السّبيل 1 : 57 ، نيل الأوطار 1 : 351 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 ، المجموع 2 : 361 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 424 ، المحلَّى 2 : 187 ، عمدة القارئ 3 : 266 . « 11 » المهذّب للشّيرازي 1 : 38 ، المجموع 2 : 359 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 422 . رحمة الأمّة بهامش ميزان الكبرى 1 : 30 ، ميزان الكبرى 1 : 129 ، عمدة القارئ 3 : 266 ، إرشاد السّاري 1 : 346 ، نيل الأوطار 1 : 352 ، المغنيّ 1 : 385 .