العلامة الحلي

374

منتهى المطلب ( ط . ج )

السّلام ، قال : في امرأة إذا دخل وقت الصّلاة وهي طاهر ، فأخّرت الصّلاة حتّى حاضت ؟ قال : « تقضي إذا طهرت » « 1 » علَّق الحكم على التّأخير عن الوقت ، وذلك يتناول الخروج بالكلَّيّة وعدمه . وما رواه ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشّمس ولم تصلّ الظَّهر هل عليها قضاء تلك الصّلاة ؟ قال : « نعم » « 2 » والفرق بين أوّل الوقت وآخره ظاهر ، وهو عدم التّمكَّن من الإتيان بالفرض حال إدراك الأوّل ووجوده عند إدراك الثّاني ، ولهذا لو أدركت ركعة من آخر الوقت ، ثمَّ جنّت لم يجب القضاء إجماعا . الخامس : لو عقّبت بالنّفاس بأن شربت دواءا فألقت الولد ، لم يجب قضاء أيّام نفاسها بخلاف السّكران . مسألة : لو دخل الوقت وهي حائض فطهرت ، وجب عليها الصّلاة إن بقي من الوقت ما يتّسع للغسل وأداء ركعة ، فلو بقي للغروب مقدار ما توقع الغسل وتصلَّي ثمان ركعات ، وجبت عليها الصّلاتان . وكذا لو بقي مقدار ما تصلَّي فيه خمس ركعات ، أمّا لو بقي مقدار ما تصلَّي فيه أربع ركعات لا غير وجب عليها العصر خاصّة . وكذا البحث لو تخلَّف من النّصف الأوّل من اللَّيل مقدار خمس ركعات وجبت الصّلاتان . ولو تخلَّف إلى الغروب ما لا يسع الغسل وأداء ركعة سقط عنها الفرضان . ولو أهملت في الصّور الَّتي أوجبنا فيها الصّلاة ، وجب عليها القضاء ، ولا قضاء إلَّا مع اتّساع الزّمان ، فلا

--> « 1 » التّهذيب 1 : 392 حديث 1211 ، الاستبصار 1 : 144 حديث 493 ، الوسائل 2 : 597 الباب 48 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 2 » التّهذيب 1 : 394 حديث 1221 ، الاستبصار 1 : 144 حديث 494 ، الوسائل 2 : 597 الباب 48 من أبواب الحيض ، حديث 5 .