العلامة الحلي
367
منتهى المطلب ( ط . ج )
« الطَّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء » « 1 » . وما رواه ، عن يونس ، عن رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : « إذا رأيت الدّم البحرانيّ فدعي الصّلاة ، وإذا رأيت الطَّهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلَّي » « 2 » . وبهذا الإسناد عنه عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال لحمنة بنت جحش : « تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمَّ اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين يوما » « 3 » . وأمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصّلاة أيّام أقرائها ، ثمَّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة « 4 » . فروع : الأوّل : المراد بوجوب الغسل هاهنا وجوبه لأجل الصّلاة ، والطَّواف الواجبين ، أو غيرهما من الأفعال الواجبة المشروطة بالطَّهارة ، لا انّه مستقرّ في ذمّتها ، وإن كان للنّظر فيه مجال ، إذ الأمر ورد مطلقا بالوجوب .
--> « 1 » التّهذيب 1 : 106 حديث 276 ، الاستبصار 1 : 147 حديث 507 ، الوسائل 1 : 510 الباب 31 من أبواب الجنابة ، حديث 2 ، وج 2 : 564 الباب 20 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 2 » التّهذيب 1 : 381 حديث 1183 ، الوسائل 2 : 538 الباب 3 من أبواب الحيض ، حديث 4 ، و 554 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 4 . « 3 » التّهذيب 1 : 383 حديث 1183 ، الوسائل 2 : 542 الباب 8 من أبواب الحيض ، حديث 3 ، 5 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 4 » التّهذيب 1 : 383 حديث 183 ، الوسائل 2 : 542 الباب 5 من أبواب الحيض ، حديث 1 .