العلامة الحلي

350

منتهى المطلب ( ط . ج )

ولا جنب ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه » « 2 » ولأنّ الحائض مشاركة للجنب في الحدث وممتازة عنه بزيادة حمل النّجاسة ، فحكم حدثها أغلظ ، فالمنع من الاستيطان في المسجد في حقّها أقرب . فروع : الأوّل : يجوز لها الاجتياز في المساجد ، إلَّا المسجدين ، والاستثناء مختصّ بهما . أمّا جواز الاجتياز ، فقد ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وهو قول ابن مسعود ، وابن عبّاس « 3 » ، وابن المسيّب « 4 » ، وابن جبير ، والحسن « 5 » ، ومالك « 6 » ، والشّافعيّ « 7 » . وقال أبو حنيفة « 8 » ، والثّوريّ ، وإسحاق : لا تدخل المسجد ، فإن اضطرّت تيمّمت « 9 » .

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 60 حديث 232 ، نيل الأوطار 1 : 287 حديث 5 . « 2 » التّهذيب 1 : 371 حديث 1132 ، الوسائل 1 : 488 الباب 15 من أبواب الجنابة ، حديث 17 . « 3 » المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 168 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، نيل الأوطار 1 : 287 ، المجموع 2 : 160 . « 4 » المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 168 ، المجموع 2 : 160 . « 5 » المغني 1 : 166 ، المجموع 2 : 160 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 . « 6 » المدوّنة الكبرى 1 : 32 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 . « 7 » الأم 1 : 54 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 30 ، 38 ، المجموع 2 : 160 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، السّراج الوهّاج : 31 ، أحكام القرآن للجصّاص 3 : 168 ، المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، تفسير القرطبي 5 : 206 ، بدائع الصّنائع 1 : 38 ، نيل الأوطار 1 : 287 . « 8 » المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، المحلَّى 2 : 185 ، المجموع 2 : 160 ، المبسوط للسّرخسيّ 1 : 118 ، بدائع الصّنائع 1 : 38 ، شرح فتح القدير 1 : 147 . « 9 » المغني 1 : 166 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 241 ، المحلَّى 2 : 185 ، المجموع 2 : 160 ، تفسير القرطبي 5 : 206 .