العلامة الحلي
338
منتهى المطلب ( ط . ج )
فروع : في التّلفيق . وهو ضمّ الدّم إلى الدّم الَّذي يتخلَّل بينهما نقاء . واعلم انّ الأصل عندنا ، انّ الطَّهر لا يكون أقلّ من عشرة ، فعلى هذا لو رأت بين ثلاثة أيّام الحيض والعاشر نقاء ، ثمَّ رأت العاشر دما ، كان الكلّ حيضا ، وقد تقدّم الدّليل على ذلك « 1 » . فإذا انقطع الدّم بعد الثّلاثة وأدخلت القطنة وخرجت نقيّة ، صلَّت وصامت إجماعا ، لرواية عائشة : لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء « 2 » . بضمّ القاف - والمراد به : القطنة الَّتي تحشى في القبل . وقيل : انّه شيء يتبع الحيض أبيض « 3 » . فإن عاودها الدّم في العشرة وانقطع ، قضت ما فعلته من الصّيام ، للعلم بوقوعه حال الحيض ، فإنّ النّقاء المتخلَّل ليس له حكم الطَّهر . وبه قال أبو حنيفة « 4 » ، وهو أحد قولي الشّافعيّ « 5 » . لأنّ الدّم من شأنه أن ينقطع تارة ويسيل أخرى . والقول الآخر للشّافعيّ : انّ النّقاء طهر كما انّ الدّم حيض « 6 » . وسواء عبر العادة أو لم يعبر إذا لم يتجاوز العشرة ، فإنّه متى تجاوز العشرة كان استحاضة إجماعا .
--> « 1 » تقدّم في ص 287 - 288 . « 2 » صحيح البخاري 1 : 87 ، الموطَّأ 1 : 59 حديث 97 ، كنز العمّال 9 : 624 حديث 27712 ، جامع الأصول 8 : 239 حديث 5423 . « 3 » المغني 1 : 400 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 380 ، النّهاية لابن الأثير 4 : 71 . « 4 » بدائع الصّنائع 1 : 43 ، المبسوط للسّرخسي 3 : 156 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، شرح فتح القدير 1 : 153 ، المجموع 2 : 502 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 539 ، المغني 1 : 400 . « 5 » الأم 1 : 66 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 44 ، المجموع 2 : 501 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 539 ، ميزان الكبرى 1 : 130 ، فتح الوهّاب 1 : 27 ، السّراج الوهّاج : 33 ، مغني المحتاج 1 : 119 ، المغني 1 : 400 . « 6 » المهذّب للشّيرازي 1 : 44 ، المجموع 2 : 501 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 536 ، السّراج الوهّاج : 33 ، مغني المحتاج 1 : 119 .