العلامة الحلي

328

منتهى المطلب ( ط . ج )

فإنّها ترى الطَّهر ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ؟ قال : « تصلَّي » قلت : فإنّها ترى الدّم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ؟ قال : « تدع الصّلاة ، تصنع ذلك ما بينهما وبين شهر ، فإن انقطع عنها وإلَّا فهي بمنزلة المستحاضة » « 1 » . وروى في الصّحيح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى الدّم خمسة أيّام والطَّهر خمسة أيّام وترى الدّم أربعة أيّام والطَّهر ستّة أيّام ؟ فقال : « إن رأت الدّم لم تصلّ ، وإن رأت الطَّهر صلَّت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » « 2 » . قال في الاستبصار : نحمل هاتين الرّوايتين على من اختلطت عادتها وأيّام أقرائها ، أو مستحاضة استمرّ بها الدّم واشتبهت عليها العادة ، ثمَّ رأت ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة ، وما يشبه دم الاستحاضة ثلاثة أو أربعة هكذا ، ففرضها أن تجعل ما يشبه دم الحيض حيضا والآخر طهرا ، صفرة كان أو نقاء ليستبين حاله « 3 » . وعندي في ذلك توقّف .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 380 حديث 1179 ، الاستبصار 1 : 131 حديث 453 ، الوسائل 2 : 544 الباب 6 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 380 حديث 1180 ، الاستبصار 1 : 132 حديث 454 ، الوسائل 2 : 545 الباب 6 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 3 » الاستبصار 1 : 132 .