العلامة الحلي
32
منتهى المطلب ( ط . ج )
كرهه « 1 » . لنا : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّا من ماء ، فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه « 2 » . وفعله إذا كان بيانا للمجمل وجب اتّباعه فيه . وأيضا : نقل عنه عليه السّلام حين أكمل وضوءه انّه قال : ( هذا وضوء لا يقبل اللَّه الصّلاة إلَّا به ) « 3 » . وأيضا : لا شكّ انّه عليه السّلام توضّأ بيانا ، فإن كان قد ابتدأ بأسفل الوجه لزم وجوبه ولا قائل به ، ويكون قد فعل المكروه فإنّه وافق على الكراهية وهو منزّه عنه ، وإن كان قد غسل من أعلاه وجب اتّباعه . التّاسع : قال الشّيخ في الخلاف : لا يستحبّ فتح العين عند الوضوء ، واحتجّ بإجماع الفرقة وبالأصل « 4 » . وروى ابن بابويه ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه قال ( افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلَّها لا ترى نار جهنّم ) « 5 » وهذا يعطي الاستحباب . وهو أحد قوليّ الشّافعيّ « 6 » ، لأنّ ابن عمر فعله « 7 » . والجواب : فعل ابن عمر ليس حجّة ، مع انّهم نقلوا وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه
--> « 1 » لم نعثر على قوله هذا من كتبه الموجودة ، ولكن نقله عنه المحقّق في المعتبر 1 : 143 . « 2 » التّهذيب 1 : 55 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 171 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 10 . « 3 » الفقيه 1 : 25 حديث 76 ، الوسائل 1 : 308 الباب 31 من أبواب الوضوء ، حديث 11 . « 4 » الخلاف 1 : 14 مسألة - 35 . « 5 » الفقيه 1 : 31 حديث 104 ، الوسائل 1 : 341 الباب 53 من أبواب الوضوء ، حديث 1 . « 6 » المهذّب للشّيرازي 1 : 16 ، المجموع 1 : 369 . « 7 » المغني 1 : 118 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 16 .